قال د. السيد أبو الخير –الخبير القانوني- إن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة بحجة انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين صادر من محكمة لها ميزة أن حكمها ينفذ حتى لو تم الاستئناف عليه إلى أن يتم إلغاؤه، وأحكام القضاء الإداري لا يجوز الاستشكال في تنفيذها، أي لا يستشكل فيها وتنفذ حتى لو تم الاستئناف عليها. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" ومن الآثار المترتبة على الحكم أن المدعين أصحاب هذه الدعاوى تعود إليهم مدارسهم حتى لو تم الاستئناف على الحكم، ويترتب على الحكم إلغاء المصادرات سواء لمال أو شركة أو مدرسة للمدعين فقط. وعلى لجنة مصادرة الأموال أن تعيد الأموال والمدارس للأطراف أصحاب الطعن عليها الذين صدر لصالحهم حكم القضاء الإداري، والحكم لا يسري تلقائيا على باقي الحالات، ويجب رفعها لدعاوى مماثلة. فالمحكمة الدستورية العليا وحدها حكمها ملزم لجميع مؤسسات الدولة، لكن القضاء الإداري ينظر لكل حالة بحالتها منفصلة عن غيرها. وبشأن باقي الأطراف الأخرى التي تم مصادرة أموالهم وأرصدتهم وشركاتهم وجمعياتهم أوضح "أبو الخير" أنه يجب عليهم جميعا رفع دعاوى قضائية، لأن القضاء الإداري يعتبر كل حالة هي قائمة بذاتها منفردة، لذا على كل متضرر أن يرفع قضية، ومن المفترض أنهم لو رفعوا قضايا يحصلوا على نفس النتيجة لاعتبار الحكم سابقة قضائية. والدعاوى الجديدة تعد حالات مماثلة تستند لنفس الأسس حيث تمت المصادرة بناء على حكم منعدم لمحكمة الأمور المستعجلة، ولم يثبت أن الأموال بتمويل خارجي أو غير مشروعة كما يزعمون. وقال "أبو الخير": إن حكم القضاء الإداري استند على أساس قانوني صحيح حيث إنه لم يثبت أن هذه المدارس قد أنشئت بأموال مشبوهة، ولم يثبت إنشاؤها بأموال غير مشروعة، ولأن المصادرة لا تكون إلا تابعة لحكم جنائي، لكن التخوف أن تلغيه محكمة ثاني درجة. وأكد أنه لا يعتد أصلا بحكم محكمة الأمور المستعجلة لأنها غير مختصة بإصدار مثل هذه الأحكام، وبناء عليه لجنة حصر الأموال تشكيلها باطل وإجراءاتها. ولفت "أبو الخير" إلى أن من الحيثيات أيضا أن الاستناد بالمصادرة يستند لمحكمة جنائية. وأكد حكم القضاء الإداري صحيح القانون بأن المصادرة هي حكم تبعي وتابعة ولا بد أن تتبع حكما بعقوبة سالبة للحرية مثل الإعدام والمؤبد والرشوة تتم عقوبته الأصلية ويتبعها مصادرة أمواله.