يرى د. السيد مصطفى أبو الخير -الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي- فيما يخص تعديلات نصوص جرائم الإرهاب ابتداء، أن سلطة الانقلاب مغتصبة للسلطة وكل أعمالها باطلة ومنعدمة ولا يجوز لها إصدار قوانين أو قرار بقانون، مشددا على أنها أيضا تخالف نصوصها الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والإعلانات الإفريقية والأوروبية والعربية لأنها تقيد أو تمنع حقوق لذا تعد غير دستورية، أيضا التعديلات تخالف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وغير منصوص عليها فيها، وغير موجودة أيضا بالاتفاقية العالمية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن الأممالمتحدة، وعلى القوانين الوطنية الالتزام بما صدقت عليه من اتفاقيات لأنها تصبح جزء من التشريع الداخلي. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" تعديلات نصوص جرائم الإرهاب مثله مثل قانون التظاهر دليل فشل الحل الأمني في التعامل مع المظاهرات وهو تجريم لرأي سياسي، وبعد فشل القتل والقنص والاعتقالات والاغتصابات، تصدر سلطة الانقلاب قانونا يعطي مبررا للقمع لتصويره على أنه تطبيق لنصوص وليس خارجا عن إطار القانون.
فيما يخص المادة 98 مكرر ب: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من روّج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من وسائل الإرهاب... أو لارتكاب أي جريمة من جرائم الإرهاب بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو الوسائط أو المواقع الإلكترونية..." وغيرها من مواد مشابهة بالقانون، أوضح "أبو الخير" أنها تمثل قيدا على حرية الرأي والتعبير وما يشمله ليس ضمن الأعمال التي تعد إرهابية أو أركان مادية تشكل جريمة الإرهاب، فهذا لا يجعل صاحبها مرتكب جريمة جنائية ولكن تسمى تحريضا مساهمة مساعدة، مما يعد توسيع من دائرة التجريم، لتشمل حتى النوايا.
وعن المادة 98 ه المتعلقة بحل جمعيات وهيئات ومصادرة أموالها قال "أبو الخير" إنها وضعت لتجد مبررا لقرارات صادرة بمصادرة جمعية الإخوان المسلمين، وهذا خطأ فادح لأنه لن يطبق بأثر رجعي، من ناحية أخرى القانون يجعل المصادرة عقوبة أصلية فيما هي عقوبة تبعية لا تكون إلا بحكم قضائي، وهذا توسع في التجريم أيضا، ونصوص مبنية على أوهام سلطات الانقلاب وليس الواقع.
وفيما يخص المادة 136 عن حماية الموظف العام قال "أبو الخير": إن بها تشديدا للعقوبات. واعتبر "أبو الخير" أن تعديلات جرائم الإرهاب توسعت في تعريف الجريمة الإرهابية وأركانها المادية كذريعة لتحريم التظاهر وصدر على خلفية سياسية وليس قانونية، ووضعت مواده لتحجيم معارضي الانقلاب والاحتجاجات والتظاهرات السلمية.