طالب عدد من خبراء القانون وفقهاء الدستور بتعديل بعض مواد الدستور، وأبرزها المواد أرقام 32 و80 و102 و117 و156، والتى تتناول عدة مجالات من استثمار وتقسيم الدوائر مروراً بقانون الطفل ونهاية ببعض الأمور التشريعية الخاصة بمجلس النواب. وأكد الخبراء، الذين تحدثوا ل«الوطن»، ضرورة عدم المساس بمواد نظام الحكم، وأن يتم منح الفرصة كاملة لتنفيذ تلك المواد وتقييمها، فضلاً عن مطالبة البعض بعودة مجلس الشورى تحت مسمى «مجلس الشيوخ» لأنه يضم متخصصين فى سن التشريعات المختلفة خاصة فى ظل العدد الكبير الذى يضمه مجلس النواب مما قد يترتب عليه عدم انتظام أثناء مناقشة القوانين. «فوزى»: الدستور يضم أفكاراً حالمة تحتاج إلى تغيير مثل مواد تقسيم الدوائر والاستثمار وسن الطفل.. و«السيد»: ما شاهدناه تحت القبة يتطلب تعديل مدة انتخاب رئيس المجلس لتكون عاماً .. و«عبيد»: يتعين مراجعة تحصين رئيس الجمهورية فى حال ارتكابه جريمة أثناء المسئولية وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن هناك بعض الأفكار على هيئة مواد، يمكن وصف إياها بأنها «حالمة» ومثالية أخصها المادة 102 التى تحدثت عن تقسيم الدوائر بما يراعى العدالة فى تمثيل السكان والمحافظات، إذ تم تجاوز هذا النص فى أول اختبار، والمحكمة الدستورية أكدت على هذا التجاوز خاصة فى المحافظات الحدودية الست. وتابع «أرى أن المادة الثانية التى تحتاج إلى تعديل رقم 32 وهى الخاصة بامتياز المرافق العامة وهو موضوع مهم جداً لأنه يتحدث عن الاقتصاد والاستثمار وحددت مدة لا تتجاوز 30 عاماً لحق الامتياز وهى مسألة صعبة جداً، فلو منحنا امتيازاً لقطاع الكهرباء من أسوان لقناة السويس لمدة 30 سنة فإن المستثمرين سيرفضون ذلك، واقترح أن تترك للقانون المدنى الذى حددها ب 99 سنة». أما النقطة الثالثة التى تحدث فيها «فوزى» فتتعلق بتحديد سن الطفل، مشيراً إلى أنه هُزم فيها أثناء مناقشة مسودة الدستور فى المادة 80 الذى حددها ب 18 سنة، وعلق بقوله «ده إللى سنه 12 سنة عفريت، ففى حال حصل بعد إقرار الدستور أن ولد سنه 17 سنة ونصف السنة اغتصب طفلة وقتها يُعامَل على أنه حدث ولهذا فهذه الأمور يجب أن تحدَّد، رغم أن البعض سيرد بأن هناك معاهدات دولية تفيد أن سن الطفل محددة ب 18 سنة، وأقول له وإيه يعنى المعاهدة لها قوة القانون ويمكن التحفظ على مادة سن الطفل»، مشدداً على أن باب نظام الحكم لا يجب تعديله وأن نعطى له الفرصة للتطبيق والتجربة. من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن هناك قاعدة قانونية تقول إن العبرة بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى، فالدستور الجديد لم يتم تطبيقه بصورة كاملة إلا بانتهاء المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل وهى انتخاب مجلس النواب والذى لا يزال فى دور التجريب، وبالتالى فإن علينا أولاً أن نتريث فى الحكم على مواد الدستور وما إذا كانت تلبى احتياجات الوطن والمواطن بصورة منشودة أم أن الأمر يحتاج إلى إلغاء بعضها واستبدالها بنصوص أخرى أو بتعديل فى النصوص القائمة بما يحقق الغرض المقصود منها. ولفت إلى أن القفز على الأسوار واستباق الحوادث والحديث عن افتراضات قد لا يصادفها الواقع، هو فى تقديرى ترف ممجوج ولا يتوافق مع المرحلة التى نعيشها وهو للأسف الشديد جدل سفسطائى يقصد به إلهاء العديد من المواطنين وإشغالهم بأمور ليس لها أهمية راهنة. وتابع السيد أن «الدستور من وضع أفراد ولعلنا بالأمس فقط عرفنا معلومة كانت خافية على كل مصرى وهى أن الدستور الذى وضعه وكتبه شخص واحد يدعى الدكتور على عبدالعال حسبما ذكر وأكد أكثر من مرة، وطالما أن هذا الدستور من وضع فرد واحد ذى طبيعة بشرية فهو يرد عليه الخطأ والصواب وغيره من الأمور التى تعترى البشر عامة». وأشار إلى أن «من أهم ما يتعين تغييره من وجهة نظرى حسبما شاهدنا فى جلسة مجلس النواب الأخيرة، أن مدة انتخاب رئيس المجلس وفق الدستور الحالى فترة تشريعية قدرها خمس سنوات خلافاً لما كان عليه العمل فى الدساتير السابقة جميعها ومنذ بدء نشوء البرلمان المصرى»، مطالباً بأن يكون انتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب لدورة تشريعية واحدة لمدة سنة وليس لفصل تشريعى لمدة 5 سنوات مدة المجلس. وأشار الدكتور أسامة عبيد، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إلى إمكانية تعديل ما يتعلق بتحصين مسئولية رئيس الجمهورية فى حال ما إذا ارتكب جريمة أو جنحة، فالدستور أراد أن يحصّن ارتكابه جريمة أثناء المسئولية، وقال عبيد «هذا النص كان مقتصراً قبل ذلك على الجنح فاذا ارتكب جناية هل يخضع للمسئولية أم لا، فهذه نقطة معيبة». أضاف أن المادة 156 من الدستور حددت فترة أسبوعين لمراجعة جميع القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، بينما لم يحدد الدستور ما إذا كان ميعاداً تنظيمياً أم ميعاداً ملزماً فى حالة عدم تحديده يصبح ميعاداً ملزماً. أما الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة الزقازيق، فيقول: إنه إذا كانت هناك ضرورة لتعديل مواد الدستور فيجب أن يكون هناك مجلس شيوخ «بديل للشورى» باختصاصه القديم لأنه جزء من السلطة التشريعية، وكان يحوى المتخصصين فى المجالات التى يمكن أن تتناولها القوانين، والجزء الآخر هم المنتخبون سياسياً حتى يكون هناك متخصصون فى كل مجال.