حصلت "الوطن" على نسخة من تعديلات قانون الأطباء الجديد والتي تم الموافقة عليها بمؤتمر النقابات الفرعية عام 2014 وشملت 14 تعديلًا، أولها إلغاء أي عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكي وإلغاء أي عبارة تشير إلى ضرورة إصدار أو موافقة وزير الصحة على اللوائح الخاصة بالنقابة، و يكتفى بإصدارها من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك لأن الوزير هو أحد أعضاء الجمعية العمومية، كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية في إقرار لوائح النقابة . وأشارت النسخة إلى تعديل نظام انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، وذلك بأن يكون طلب الانعقاد موقع من 300 طبيب على الأقل، على أن يكونوا مسجلين فى 5 محافظات على الأقل وتكون قراراتها ملزمة للمجلس في حالة عدم تعارضها مع القانون. وأضافت تعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية التي يمكنها أن سحب الثقة من مجلس النقابة لأن النسبة الحالية هي أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة (المقيدين حاليًا حوالي 260 ألف طبيب)، وهذا يجعل من المستحيل حاليًا سحب الثقة من مجلس النقابة وتعديل أسلوب انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة، حتى يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية في مجلس النقابة طبقًا لأعداد الأطباء في كل محافظة . ولفتت النسخة إلى تعديل رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة، إضافة إلى وضع النقابة طرف ثالث في أي تعاقدات لعمل الأطباء وعقد مؤتمر النقابات الفرعية مرتين سنويًا، وضع لائحة تحدد معايير دعم النقابة العامة للنقابات الفرعية . وطالبت النقابة بوضع مادة تمكن النقابة العامة والنقابات الفرعية من ممارسة دورها المجتمعي والرقابي للسياسات والقوانين والخطط الصحية وإنشاء لجان نقابية بالمستشفيات تكون تابعة للنقابات الفرعية مباشرة وآخرها منح جميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية تفرغ نصف الوقت مدفوع الأجر على نفقة جهة العمل، و يجوز منح تفرغ (على نفقة جهة العمل) كل الوقت لعضو واحد من كل نقابة فرعية ولثلاث أعضاء من النقابة العامة وذلك للتفرغ للواجبات النقابية. وقالت النقابة إنّ هناك عدة ملاحظات منها أن هناك رأيان مطلوب الاختيار بينهما في المواد: 10 مكرر، و18، و18 مكرر، و20، و40 مكرر، وب2 لإلغاء هذه المواد.