«الحصرى»: الاحتجاجات يقودها كبار الموظفين قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن قانون الخدمة المدنية جاء لإصلاح أوجه الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة، والقضاء على الفساد والمحسوبية وظاهرة توريث الوظائف، والتفاوت فى الأجور بين الموظفين بمختلف وحدات الجهاز الإدارى.. وإلى نص الحوار. ■ تسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية فى اندلاع «انتفاضة» للموظفين.. فى رأيك لماذا هذا الاعتراض الحاد على القانون؟ - اعتراضات لا تستند فى حقيقتها إلى أساس موضوعى، ويقودها كبار الموظفين الذين يحصلون على مكافآت تصل إلى 1200%، أى مكافأة 12 شهراً كل شهر، فبعض الجهات الغاضبة من القانون تتقاضى 12 ضعف راتبها الأساسى شهرياً كحوافز، ولا أعتقد أنه بالقانون ما يدعو لكل هذه الجلبة، لا سيما أن ورش العمل والحلقات الحوارية والنقاشية التى نظمتها الوزارة مع ممثلى الجهاز الإدارى كافة منذ صدور القانون فى 12 مارس الماضى، لم ترصد هذا العدد من الاعتراضات، وشارك ممثلون للجهاز الإدارى أيضاً فى وضع مقترحات اللائحة التنفيذية، إضافة لنحو 35 من مديرى التنمية البشرية بمختلف الوزارات. ■ برأيك، ما أهم ما جاء به القانون الجديد؟ - تطوير جدول أجور العاملين بالدولة، فالقانون الجديد نص على وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو 75% من إجمالى الأجر، ونص على أن يكون تحديد الأجر المكمل بقرار مركزى يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وهو ما يؤدى بالطبع إلى القضاء على التفاوت فى الأجور بين هذه الجهات. ■ انتقدت منظمات ونقابات عمالية تقليص رواتب موظفين فى بعض القطاعات، فى شهر يوليو، نتيجة لتطبيق القانون، فما رأيك فى ذلك؟ - ليس صحيحاً، بل ومستحيل، فقانون الخدمة المدنية لم يخفض أجر أى موظف بالدولة، ولا يمكن أن يضار أى موظف فى الدولة نتيجة تطبيق القانون، والدليل على ذلك زيادة بند الأجور بميزانية الدولة بنحو 26 مليار جنيه عن ميزانية العام الماضى، لتغطية الزيادات الجديدة المتمثلة فى العلاوة والأجر الوظيفى. ■ وهل يقضى القانون على ظاهرة توريث الوظائف؟ - بالطبع، فالتعيينات فى الجهاز الإدارى فى ظل القانون الجديد أصبحت تتم بمقتضى المادة 13 والتى تشترط أن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص، وقانون الخدمة المدنية يضمن التعيينات من خلال نظام مميكن دون محسوبية، من خلال مسابقتين مركزيتين سنوياً، باختبارات دون تدخل بشرى. ■ المعترضون على القانون ينتقدون إغفاله إثابة العاملين حال حصولهم على مؤهلات أعلى.. فما رأيك؟ - هذا أيضاً أمر غير صحيح، فالمادة 38 ألزمت المصلحة منح الموظف علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، حال حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة. كما سمح القانون له بالتقدم للوظائف الخالية بالوحدة التى يعمل بها، أو غيرها من الوحدات، متى كان المؤهل الحاصل عليه مطلوباً لشغلها.