نشر موقع "سيريا ستيبس"، المؤيد للنظام السوري، وثيقة لأحكام الإعدام بحق أشخاص وصفهم الموقع بأنهم "حرضوا وشاركوا في سفك الدم السوري" أصدرتها محكمة قضايا الإرهاب وطالت 5 أشخاص تزعموا التحريض الطائفي للتفرقة بين السوريين وتمويل العمليات الإرهابية المسلحة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من المدنيين والعسكريين. وأضاف الموقع، أن أحكام الإعدام شملت كلاً من فيصل القاسم وميشيل كيلو ومحمد حبش ويوسف القرضاوي وعدنان العرعور، بعد أن ثبت تورطهم بإدارة منظمات إرهابية في سوريا والقيام بإعطاء الأوامر والتعليمات لتلك المنظمات للقيام بشتى أنواع القتل والتنكيل ودعم ضرب بنية الأمة من خلال بث التفرقة عبر رسائل التحريض والاقتتال الطائفي باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة لتحقيق أغراضهم العدوانية. وأوضح الموقع أنه بالعودة إلى حيثيات الحكم الصادر من محكمة قضايا الإرهاب فقد ثبت إقدام كل من المحكومين بالإعدام والمذكورين من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة والمغرضة على حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح، حيث تم ذلك من خلال قيام بعض السوريين بتنفيذ تلك الاعتداءات التي ثبتت من خلال الأدلة التي قدمتها هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الفتنة بين السوريين عملاً بأحكام المادة 298 من قانون العقوبات العام. وتابع الموقع :"كما ثبت قيام المتهمين المذكورين بإرسال مبالغ مالية ومواد غذائية وأسلحة حربية إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، الأمر الذي يشكل بحقهم جناية تمويل الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة 4 من القانون رقم 19 لعام 2012 بالإضافة إلى ثبوت قيامهم أيضًا بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إبرازهم إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف جرم القيام بالأعمال الإرهابية ومن خلال تدميرهم البنية التحتية والأساسية للدولة السورية ومنشآتها المدنية والعسكرية الأمر الذي يشكل بحقهم جناية القيام بأعمال إرهابية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 19 لعام 2012، كما قاموا من خلال قنوات الفتنة وهي الجزيرة ووصال وصفا بالترويج للأعمال الإرهابية والقيام بها الأمر الذي يشكل بحقهم جناية الترويج للأعمال الإرهابية عملاً بأحكام المادة 8 من القانون رقم 19 كما ثبت قيامهم بتهديد الحكومة السورية للقيام بأعمال معينة والامتناع عن بعض الأعمال ما أدى إلى استشهاد بعض المواطنين السوريين". وأضاف الموقع :"كما أقدم المذكورون على تحريض السوريين على قتل بعضهم البعض جهارًا على القنوات التلفزيونية الأمر الذي يشكل بحقهم التحريض على القتل العمد عملاً بأحكام المادة 535 من قانون العقوبات العام بدلالة المادة 216 من القانون ذاته؛ كما قاموا بالتحريض على الأعمال الإرهابية وتحريضهم للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا بتدمير الأبنية والبنى التحتية والأساسية للدولة السورية وقتل الناس حيث تم ذلك الأمر الذي يشكل بحقهم جناية التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية عملاً بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون 19 لعام 2012 بدلالة المادة 2016 من قانون العقوبات العام". واتخذت المحكمة قرارًا بالإجماع بتجريم المتهم الفار من وجه العدالة فيصل مؤيد القاسم والدته زيدة بجناية تمويل الأعمال الإرهابية بقصد تنفيذ الأعمال الإرهابية وتجريمه بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سورية؛ إضافة إلى جرم الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والاقتتال بين السوريين وإذاعته أنباءً كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة. وأصدرت المحكمة أحكامًا بحق المذكورين تتراوح عقوباتها بين السجن والإعدام ولكنها اتخذت قرار بدغم عقوبات المتهمين وتنفيذ واحدة من الأشد وهي الإعدام وحجرهم وتجريدهم مدنيًا ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ومن جهة أخرى طلب تعميم للحكومة وجهته إلى كل الوزارات والجهات التابعة لها بنقل أي أملاك عائدة للمحكومين إلى ملكية الدولة.