والدة طفلة قتلت على يد جارها بالمنيب: "كنت في الشغل ورجعت لقيت بنتي ميتة"    الدولار عند 47.64 جنيه، أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري    الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2520 شقة سكن مصر بالشروق    أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 21 فبراير 2026 في بورصة الدواجن    موعد بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية    «التموين» تحدد السلع التي يتم صرفها من ال400 جنيه منحة رمضان    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    ناريندرا مودي: الهند والبرازيل توقعان اتفاقية بشأن المعادن الحيوية    أزمة تهدد لامين يامال مع برشلونة بسبب الصيام    صلاح يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد في ليفربول    ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة النقد الأجنبي و8 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة    إصابة مسن بحروق في حريق شقته بإمبابة    بسبب خلاف مع والدته.. إصابة عاطل بحروق بعد إشعاله النار في نفسه بالطالبية    صحة سوهاج: تنظيم 7 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان    بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالقداس بكنيسة السيدة العذراء بالغردقة بمشاركة الأنبا عمانوئيل    الدفاع الروسية: إصابة منصات إطلاق صواريخ «فلامينجو» أوكرانية بعيدة المدى    الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين شرق مدينة غزة    ألمانيا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران على الفور    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    مواجهة حاسمة بين إنتر ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي    ختام معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات    وسط 5 غيابات.. الأهلي يبدأ اليوم استعداده لمواجهة سموحة    1.2 مليون جلسة تأهيل.. 186 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة تخدم 10 آلاف طفل سنويا    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة    التقرير الطبي يكشف إصابات فرد أمن ضحية اعتداء رجل أعمال بالتجمع الخامس    أنا مع المظلوم دايما بس القصة ناقصة، تعليق ساويرس على ضرب ساكن الكمبوند لفرد الأمن    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على صفحات شيرين عبد الوهاب    مجمع ناصر الطبى: شهيد بنيران مسيرة فى محيط مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس    موعد الإفطار في اليوم الثالث من شهر رمضان 2026    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    «الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة «دواؤك لحد باب بيتك»    صحة سوهاج توجه نصائح مهمة لمرضى الأمراض الصدرية خلال رمضان    زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة جيلان شمالي إيران    الصحة: تنفيذ 26 زيارة ميدانية لمتابعة 21 مستشفى و51 وحدة صحية بعدد من المحافظات    بنزيما VS النصيري، التشكيل المتوقع لقمة الهلال واتحاد جدة بالدوري السعودي    علي جمعة: يجوز الوضوء بالماء المنقى بالكلور أو الذي يحتوي على طحالب وتراب    أزمة نفسية وراء إنهاء شاب حياته بإطلاق النار على نفسه في الوراق    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء المصرية    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    نهاية مشتعلة للحلقة 3 من «أولاد الراعي».. محاولة إنقاذ تنتهي بانفجار مفاجئ    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوحة مؤمنة لكل عقار و30 يوم لتحديث البيانات.. ننفرد بالنص الكامل لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات (مستندات)
نشر في الوطن يوم 31 - 10 - 2024

حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات
أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.
ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
بطاقات التعريف بهوية العقار
ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.
ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
حماية البيانات الشخصية
ونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.
كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.