خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)    أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    الذهب ينتعش من أدنى مستوى في أسبوعين والفضة تتعافى    خسائر بلا نهاية... لماذا تواصل الهيئات الاقتصادية النزيف رغم خطط «الإصلاح»؟    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    الشرطة التركية تعتقل 110 مشتبهين في حملة ضد "داعش"    المدير الرياضي للزمالك: الانهيار الكامل خلال أيام قليلة.. وأعمل كمتطوع    بث مباشر يلاشوووووووووت.. تونس تواجه تنزانيا اليوم لخطف تذكرة الصعود للدور المقبل    بث مباشر كورة لايف.. مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر    النيابة تعاين مصنع أقمشة نشب به حريق في الزاوية وتتحفظ على مالكه    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    وسط حراسة مشددة.. وصول رمضان صبحي إلى محكمة الجنايات للحكم عليه بتهمة التزوير    اليوم، إقامة عزاء المخرج عمرو بيومي وتشييع جثمان والدة هاني رمزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. عزاء المخرج عمرو بيومى    أول امرأة تقود بنجلاديش.. وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء عن 80 عاما    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد    بعد قليل.. استكمال محاكمة 32 متهما بقضية خلية الهرم    محمود العسيلي: "عمرو دياب بتعلم منه وهو رقم واحد"    جراحة قلب دقيقة بالتدخل المحدود في مستشفيات جامعة بني سويف تُعيد مريضًا إلى حياته الطبيعية خلال أسبوعين    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    السيطرة على حريق داخل محل أسفل عقار بمدينة نصر.. صور    أمين سر فتح بهولندا: دعم ترامب لإسرائيل غير محدود    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نجما هوليوود إدريس إلبا وسينثيا إيريفو ضمن قائمة المكرمين الملكية    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 30 ديسمبر    زيلينسكي: لا يمكننا تحقيق النصر في الحرب بدون الدعم الأمريكي    تفاصيل مثيرة في واقعة محاولة سيدة التخلص من حياتها بالدقهلية    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي    بعد نصف قرن من استخدامه اكتشفوا كارثة، أدلة علمية تكشف خطورة مسكن شائع للألم    أستاذ أمراض صدرية: استخدام «حقنة البرد» يعتبر جريمة طبية    نجم الأهلي السابق: زيزو لم يقدم أفضل مستوياته.. ومصطفى محمد يفتقد للثقة    ناقدة فنية تشيد بأداء محمود حميدة في «الملحد»: من أجمل أدواره    صندوق التنمية الحضارية: حديقة الفسطاط كانت جبال قمامة.. واليوم هي الأجمل في الشرق الأوسط    سموم وسلاح أبيض.. المؤبد لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش    حسام عاشور: كان من الأفضل تجهيز إمام عاشور فى مباراة أنجولا    أزمة القيد تفتح باب عودة حسام أشرف للزمالك فى يناير    نيس يهدد عبدالمنعم بقائد ريال مدريد السابق    حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات    تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجسم.. فوائد تناول بذور الشيا    أمم إفريقيا – خالد صبحي: التواجد في البطولة شرف كبير لي    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    الكنيست الإسرائيلي يصادق نهائيًا على قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب «الأونروا»    الزراعة: نطرح العديد من السلع لتوفير المنتجات وإحداث توازن في السوق    وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة |صور    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب
غدا.. مجلس الوزراء يناقش مشروع القانون

يستعد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي غدًا، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من قبل وزارة العدل.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، ل"الوطن"، أن لجنة الإصلاح التشريعي، أعدت تقريرا حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن 52 مادة، لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع الغد.
وأشار الهنيدي، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بسرعة إصدار القانون لمواجهة الإرهاب، وتقديم مرتكبي الجرائم الإرهابية للعدالة بأقصى سرعة.
وتنفرد "الوطن" بنشر نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، المعد من وزارة العدل:
تمر البلاد في هذه الأيام بمرحلة حساسة من تاريخها، تحشد فيها كل الجهود لخوض معركة التقدم وبناء المستقبل، ولعل أخطر ما يواجه الدوله في هذه المرحلة، تلك الموجة من جرائم العنف والإرهاب، التي تدمر كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعوق مسيرة التقدم والازدهار، وهي لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصري، وعلى الشعب الأصيل المتماسك، الذي بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور يرفرف عليه الأمن، وينبسط فوق ربوعه السلام، وتتسم طبيعته بالمادة والرحمة والسماحة، والتمسك بالقيم النبيلة، والنفور من العنف والعدوان على الغير، والإخلال بأمن الجماعة.
هذه الطبيعة التي لازمت الشعب المصري في جميع مراحله، تتجافى مع تلك الموجة المستحدثة التي تسربت إلى المجتمع المصري، عن طريق قلة منحرفة سيطرت عليها نزاعات إجرامية جامدة، دفعتها بالأمن والخروج على القانون، وإهدار دم الأبرياء وأمالهم، ومقاومة سلطات الأمن والقوات المسلحة، والاعتداء على منشآتها؛ في محاولة غاشمة لضرب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتدمير النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب منهجا لحياته وطريقًا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا في ظل الأمن والسلام الاجتماعي، وتأبى التطرّف والتعصب وفرض الرأي بالعنف، وإخافة وترويع الآمنين.
ومن هنا، كان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم، الذي أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، بالحزم والردع اللازمين، كما بات حتما عليها، أن تعمل على إنقاذ البلاد من تنامي واتساع نطاق هذا الشهر الكريم الدموي الجامح، الذي طال العالم، متخذًا صورًا وأشكالًا وحشية غير مسلوبة، حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها، ويتهيأ لها السبيل لمواصلة جهودها في الإصلاح والتنمية والبناء، وفي نطاق الدستور والقانون.
وتجدر الإشارة، إلى أن ما أعلنه مجلس الأمن في القرار رقم 1373، الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2001، حث الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، واعتبار أي عمل تأبى دولى تهديدا للسلام والأمن الدوليين ،وهو ما يقتضى انضمام جميع الدول فى اقرب وقت الى الاتفاقيات الدوليه ذات الصلهبالارهاب ومن بينها الاتفاقيهالدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والمؤرخة 9 ديسمبر 1999 وبذل الجهود للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن المشار اليه وإيجاد الأُطر التشريعيه التى تضمن الوفاء بالالتزامات الناشئه عنها .
وقد بادرت مصر بالتصديق على مالم تكن قد صدقت عليه من هذة الاتفاقيات ومنها الاتفاقيه الدوليه لقمع تمويل الاٍرهاب والاتفاقية الدوليه لقمع الهجمات الارهابيه بالقنابل وفى هذا الصدد فقد أعد مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمه دليلا تشريعيا للاتقاقيات والبروتوكولات العالمين لمكافحة الارهاب للاستعانة به فى صياغة التشريعات اللازمه فى هذا الخصوص
وتجدر الاشاره الى ان المشروع قد اهتدى بتجارب مختلف الدولى مواجهتها لخطر الاٍرهاب ،فقد لجات دولا عديده الى سن تشريعات لمكافحة الاٍرهاب خصوصا عند مواجهتها لمواقف مشابهة لما تمر به البلاد ،فنجد المشروع الانجليزي والمشروع الأمريكى
والذى صدر على اثر احداث 11سبتمبر 2001وتجمع هذة التشريعات سمة عامه وهى انها تتضمن احكاما تستهدف مواجهة خطر الاٍرهاب وفداحة نتائجه بقدر من الشدة التى تقتضى خروجا على القواعد العامه دونما إخلال بالقواعد القانونيه والدستوريه .
وتحقيقا لهذا الغرض ،فقد حرص المشروع على تحقيق الجزاء الرادع فى مواجهة الجرائم الارهابيه وتيسير مهمة رجال الامن فى سرعة ضبط هذة الجرائم ،،ووضع أيديهم على مرتكبيها تمهيدا لتقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم الرادع على ما ارتكبوه وعلى قاعدة من هذا النظر ،أعد مشروع القانون فى "52" مادة موزعه على كتابين الاول للاحكام الموضوعيه والثاني للاحكام الإجرائية .
اولا:جمع مشروع القانون مختلف الأحكام الموضوعيه المتعلقه بالتحريم والعقاب فى مجال مكافحة الاٍرهاب وتمويله ،وكذلك الأحكام الإجرائية المنظمه لمراحل الدعوى الجنائيه وما يسبقها من اجراءات الاستدلال فى مدونه واحدة ،بحيث ينطوى مجموعه من القواعد الموضوعيه والإجرائية التى تتضمن توسعا لم اجهة اخطار الجريمه الارهابيه ،مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون وتطبيق احكام قانونى العقوبات والاجراءات الجنائيه فيما لم يرد بشإنه نص .
ثانيا:عنى المشروع بانتهاج سبيل لإيراد تعريفات للمصطلحات الوارده به ،سيما فى الأحوال التى يعتنق فيها المشروع معانٍ مغايرة لمدلولاتها فى الأحكام العامه ،تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها ،فذكر تعريفا للجامعه الارهابيه والإرهابي والجريمه الارهابيه والأسلحة التقليديه وغير التقليديه والاموال .
وحددت المادة "2" من المشروع المقصود بالعمل الارهابى فذكر له تعريفا يستوعب كافة حالاته وحددت المادة "3" من المشروع المقصود بتمويل الاٍرهاب بصورة تشمل مختلف صوره وأشكاله وبما يتماشى مع قرار مجلس الامن رقم 2178 لسنة2014 فى شان المقاتلين الأجانب بحيث يشمل تجفيف المنابع التى تسهل هذة الاعمال الارهابيه .
ثالثا:تضمن مشروع القانون مجموعه من القواعد تمثل استثناءا على القواعد الموضوعيه بقانون العقوبات ،فقد حرص على استيعاب احكامه للنماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،وذلك فى ضوء ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى ،واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة ،فضلا عن مسايرة ما انتهجته الكثير من التشريعات المقارنه فى شان امتداد الولايه القضائية والنطاق الاقليمىوابموضوعى الى الاعمال الارهابيه التى تقع فى الخارج أيا كان مرتكبها ،مادامت تمس مصلحة البلاد او أيا من مواطنيها ومنها ما تصمنته الماده "4" من المشروع والتى مدت سريان احكامه على ما يرتكب من جراف، ارهابيه .
ونظرًا لجسامة هذة الجرائم فقد نصت المادة "5" من المشروع على العقاب على الشروع. فى ارتكاب اية جريمة ارهابيه بذات العقوبه المقررة الجريمه التامه .وتفاديا لإفلات اى من مرتكبى هذة الجرائم ،وتضمن الماده "6"من المشروع تجريم التحريض على ارتكاب الجريمه الارهابيه ،حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض اثر ،ورصد لمرتكبيها العقوبه المقرره للجريمه التامه ،كما عاقب ايضا على الاتفاق على ارتكاب الجريمه الارهابيه او ألمساعده فيها بذات العقوبه المقرره للجريمه التامه ،حتى ولو لم تقع الجريمه بناء على دلك الاتفاق او تلك المساعده .
واعتبرت الماده "7" من المشروع كل من سهل عمل للارهابى او لجماعة ارهابيه ارتكاب ايه جريمة ارهابيه او الاعداد لارتكابهااو وفر مع ،مع علمه بذلك ، لمرتكبيها سكنا او ماوى للاختفاء او لاستخدامه فى الاجتماعات او غير ذلك من التسهيلات شريكا فى الجريمه الارهابيه .
وواجه نص الماده"8" من المشروع الحالات التى تنجم عن قيام الجماعات الارهابيه والمنتمين اليها بارتكاب افعالاتمس القائم ن على تنفيذ احكام هذا القانون ،مما ينجم عنه وقوع خطر. ،يمس النفس والمال ،لذا قصد المشروع عدم مساءلة هؤلاء جنائيأ اذا استخدموا القوة لأداء واجباتهم او لحماية أنفسهم من هذة الاخطار وقيد المشروع ذلك بضرورة ان يكون استخدام هذا الحق ضرورى وان يكون بالقدر الكافى لدفع الخطر .
وقرر نص الماده"9" من المشروع سريان احكام المواد 28،29،83،98،ه، من قانون العقوبات بما تتضمنه من اجراءات وتدابير تحفظية على مرتكبى الجرائم الارهابيه .كما قيد نص الماده "10" من المشروع تطبيق احكام الماده "17"من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة فى جريمه ارهابيه من الجرائم المنصوص عليها بالمواد "12" من هذا المشروع النزول بالعقوبه الا درجه واحدة وهى المواد التى تكون العقوبه فيها تخيريه للقاضى.
وحرص نص الماده "11" من المشروع على تقرير سريان. احكام القانون رقم "8" لينة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين على الجماعات الارهابيه تحقيقا للربط بين احكام كلا القانونيين .
رابعا :جرم المشروع مختلف الجرائم الارهابيه ،بحيث تكفل استيعاب النماذج الاجراميه المستحدثه فى مجال الاعمال الارهابيه ،على ضوء. ما افرزته الساحة الدوليه والاقليميه والمحليه من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنيه الحديثة فى كثير من الأحوال ،لهذا فقد عنى نص الماده "12" من المشروع تجريم كل من انشأ او أسس او نظم او ادار الجماعة الارهابيه او تولى زعامة او قيادة فيها ،كما عاقبت على الانضمام الى جماعة ارهابيه او المشاركة فيها وشددت العقاب عليها اذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية او أمنيه او تبنيه لدى الجماعة الارهابيه او كلن الجانى من أفراد القوات المسلحة او الشرطه ،كما عاقب كل من اكره شخصا او حمله على الانضمام الى الجماعة الارهابيه او منعه من الانفصال عنها ورفع العقوبه للإعدام اذا ترتب على الاكراه او الحمل او المنع وفاة المجنى عليه .
وتضمن نص الماده "13" العقاب على كل من ارتكب جريمه من جرائم تمويل الاٍرهاب سواء وقع من ارهابى او جماعه ارهابيه ورصد لهما عيوبه مشدده.
ويذكر ان المشروع قد تناول تجريم أنشطة تمويل الاٍرهاب بواسطة الجماعات الارهابيه ،فعاقب المسئول عن الادارة الفعليه لهذة الجماعة ،مادامت الجريمه قد ارتكبت لحساب الجماعه او لمصلحتها بحيث تصل الى عقوبة الإعدام .
وتناول المشروع فى الماده "14" تجريم السعى او التخابر لدى دوله اجنبيه او ايه جمعيه اهليه او منظمها. جماعه او عصابه او غيرها. يكون مقارها داخل مصر او خارجها او لدى احد ممن يعملون لمصلحة هذة الدوله او أيا من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب او الإعداد لارتكاب جريمه ارهابيه داخل مصر او ضد اى من مواطنيها او مصالحها او ممتلكاتها او مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية او القنصلين او مؤسساتها او فروع مؤسساتها فى الخارج او ضد اى من العاملين فى كل من الجهات السابقه اولى من المتمتعين بحمايه دوليه وشدد العقوبه الى الاعدام اذا وقعت. الجريمه الارهابيه موضوع السعى او التخابر او شرع فى ارتكابها .
كما تناول المشروع ثورا مستحدثه من الجرائم الارهابيه ووضع الجزاء الرادع عليها ومنها ما حددته الماده "15" من المشروع ،لكل من قام بأية طريقه مباشرة او غير مباشرة .ويقصد ارتكاب جريمه ارهابيه فى الداخل او الخارج باعداد او تدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليديه او غير التقليديه او وسائل الاتصال السلكيع او اللاسلكية او الالكترونية او ايه وسائله تقنيه اخرى او قام بتعليم فنون حربيتان أسباب قتاليه او تقنيه او مها ات او حيل او غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمه ارهابيه او حرض على شى مما ذكر .
علاوة على ان مشروعات لمس محاولات هذة الجماعات بكل الوسائل تعطيل عمل اجهزة الدوله بهدف الضغط عليها فى سبيل تحقيقاغراضها غير المشروعه لذا جرم نص الماده "16 " من المشروع الاستيلاء او مهاجمه او دخول المقار الرئاسيه او مقار المجالس النيابية او مجلس الوزراء او الوزارات او غيرها من الجهات العامه او دور العباده او التعليم او المستشفيات بالقوة او العنف او التهديد او الترويع بهدف ارتكاب جريمه ارهابيه ،كما جرم كل من وضع اجهزة او نواد فى اى من المقار السابقه،متى كان الشأن ذلك السلوك ان يؤدى الى تدميرها او إلحاق الضرر بها او بأى من الأشخاص المتواجدينبها او المترددين عليها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.