تزامنًا مع استقبال شهر رمضان .. افتتاح 5 مساجد بعد الإحلال والتجديد في محافظة قنا    محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    بعد شكاوى المواطنين.. سوهاج تسابق الزمن لرفع كفاءة الطرق    على حافة الهاوية: مفاوضات واشنطن وطهران تستبق تباينات جوهرية بين موقفي البلدين    وزير الخارجية: لن نسمح بتقسيم غزة وإسرائيل تعرقل سفر الفلسطينيين عبر رفح    حضور مهيب فى جنازة سيف الإسلام القذافي وسط مطالب بالقصاص.. فيديو    قائمة بيراميدز في رحلة نيجيريا    تشكيل منتخب مصر للشابات أمام بنين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم    اتحاد الكرة يستضيف دبلوم الإدارة الرياضية الدولية بالتعاون مع جامعة القاهرة    الداخلية ترد على مزاعم عدم وجود لافتات إرشادية بمحور جمال عبد الناصر    مسلسلات رمضان 2026، ON تطرح البوستر الرسمي ل"درش"    كندا وفرنسا تفتتحان قنصليتهما في عاصمة جرينلاند    الملابس الجاهزة تتصدر قائمة أهم السلع المصدرة إلى تركيا خلال 2025    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    تحركنا قانونيا.. أول تعليق من نقابة الأطباء على واقعة التعدي على طبيب مستشفى الباجور    اليوم.. ختام الدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة السلة    استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مدارس 12 محافظة.. غدًا    إصابة 6 أشخاص إثر حادث سير في البحيرة    بحوزته مليون جنيه وسيارة.. ضبط متهم بالتنقيب عن خام الذهب في قنا    القاهرة الإخبارية: فرحة في الشارع السوري باتفاق نقل السجناء بين لبنان وسوريا    الأقصر تتزين لاستقبال ابنة ترامب.. جولة ملكية في أحضان الحضارة المصرية    وزير الخارجية: نعمل على خفض التصعيد مع إيران كأولوية قصوى لتجنب المزيد من الصراعات    ياسر جلال ومصطفى أبو سريع يغنيان "الحب اللى كان" من كواليس كلهم بيحبوا مودى    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 6فبراير 2026 فى المنيا    وزير الخارجية يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا    مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الهند واليونان وتونس تشارك في مهرجان أسوان للثقافة والفنون    جامعة المنوفية تعزز مكانتها الدولية وتحقق طفرة غير مسبوقة في تصنيفات 2025    أهلي 2011 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية    محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    ضبط ما يقرب من 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر بالمنوفية    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    حريق منشأة ناصر يفتح ملف تنظيم تدوير المخلفات وحماية المواطنين    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    أسعار تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية 2026 وموعد السداد    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.. تيسيرات كبيرة للمواطنين
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2024

حصلت «الوطن» على نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، معلنة تقديم تيسيرات كبيرة للمواطنين لتقنين الوضع وفق توجيهات الحكومة، ومن المنتظر صدور اللائحة تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية والقضاء على العشوائيات وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون الجديد الذي يعمل على معالجة كل سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019.
نص لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
وتضمنت لائحة قانون التصالح إجراءات ومستندات التقديم للتصالح والجهات المختصة للبت وفحص الطلبات وكيفية التظلم، ورسوم التصالح التي تحددها اللجهات المختصة وتختلف من منطقة لأخرى، ومدة التصالح والتظلمات والإجراءات المتبعة بعد قبول التصالح والمزايا التي تقع على صاحب الشأن من قانون التصالح الجديد، وجاء في اللائحة التنفيذية ما يلي.
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: القانون: قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
الطلبات التي لم يتم البت فيها: الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول أو الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 السنة 2023.
الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها: الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة التسعين يوما المحددة للبت حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
إخطار مقدم الطلب: إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح، وذلك طبقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
المطور العقاري: كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، وبشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجاري ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.
مهندس مقيد بنقابة المهندسين: مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد ذلك.
المادة (2)
تصدر السلطة المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة قرارا بضوابط محددة لقبول التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة بمراعاة الاستخدام السائد بالمنطقة «نوع الاستخدام، عروض الشوارع، الملاءمة مع باقي الاستخدامات بالمنطقة».
المادة (3)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح، تكون برئاسة مهندس متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية خبرة لا تقل عن 15 سنة أو مهندس استشاري بالنسبة لغير العاملين بالجهة الإدارية المختصة، بحسب الأحوال، وبعضوية كل من:
أ- اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات
الهندسة
ب - ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون منالعاملين بالجهة الإدارية.
المادة (4)
يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة، ومرفقا به المستندات الآتية:
(أ) صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
(ج) شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
(د) أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة. تقرير معاينه سابق من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية أو جهة حكومية مثبت به تاريخ ارتكاب المخالفة
- يتعين على الجهة الادارية استلام طلب التصالح وتقنين الأوضاع بالمستندات وإيصال سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3
المادة 5
رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة الخاصة ب رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء على التالي.
- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.
- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.
- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن ن اما القرى وتوابعها 3500 جنيه.
- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
المادة (7)
تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
- رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
- بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
- المستندات المقدمة رفق الطلب.
- اسم وصفة مقدم الطلب.
- رقم الطلب وتاريخ قيده.
- عنوان العقار محل المخالفة.
- قيمة رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وتاريخ ورقم إيصالات السداد.
المادة (8)
تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بإعداد تقرير من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية المختصة والمستندات المرفقة بالطلب وفقاً للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ استلام الملف
المادة (9)
تقوم اللجنة الفنية بدراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من استيفاء الملف المستندات الواردة بالمادة (4) من اللائحة، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، ويجوز للجنة استيفاء ما تراه من مستندات لازمة للبت في الطلب.وفي حاله عدم استيفاء المستندات: تقوم اللجنة خلال مده لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم طلب التصالح لاستكمال المستندات، على أن يحدد بالإخطار الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر الاستلام .من تاريخوفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفضالطلب، وإخطار مقدم الطلب بالرفض مع توضيح الأسباب وفي حاله استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :التأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقاللمادة (6) من هذا القانون .
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادةالخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25) من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفورى المقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعي خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
المادة 9: تقوم اللجنة الفنية بفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من الأوراق ويجوز لها استيفاء ما تراه مناسب من مستندات للبت في التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح حال الموافقة طبقا لسعر المتر المسطح الصادر بقرار من السلطة المختصة لكل منطقة على النحو التالي.
- مخالفات البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات 100% من قيمة المتر المسطح.
-مخالفات البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات البنائية 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح.
-مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق الصادر لها مخططات تفصيلية 100% من قيمة المتر.
- مخالفة تغير الاستخدام في مناطق ليس لها مخططات تفصيلية 50%.
مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوارالمرخص بها: (10%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها: (5%) من قيمة المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
مخالفة الأسوار: تحتسب بالمتر الطولي (15%) من قيمه المتر المسطح المقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
وذلك كله على ألا تقل قيمة المتر المقابل التصالح وتقنين الأوضاع في أي حال من الأحوال المتقدمة عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمباني أو للمتر الطولي بالنسبة للأسوار، وإذا تعددت المخالفات يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بعاليه، وفي حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمةمقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح على ألفين وخمسمائة جنيه، ورفع تقرير إلى السلطة المختصة، بالقبول أو الرفض طبقا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال مدةلا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة.
وفي حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بالآتي: (أ) إخطار مقدم الطلب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار (ب) التوقيع على الرسومات المقدمة، والتي تم التصالح عليها. وفي جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقا به أصل تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونا، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمالها إلا بعدالانتهاء من جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون .
المادة (10)
يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها خمس سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.