أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقًا لنص المادة 19 من القانون المشار إليه، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، أمام لجنة تظلمات برئاسة أحد مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به، استكمالًا لبناء منظومة التمويل متناهي الصغر والتي بدأ تفعيلها بصدور القانون 141 لسنة 2014. ولا تسري القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء ترخيص الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية قبل انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه أو البت فيه، كما لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرارات الهيئة قبل التظلم منها والبت فيها. ويمثل وجود لجان يمكن التظلم أمامها فرصة لسرعة النظر في قرارات الهيئة من قبل لجنة متخصصة حال اعتراض شركة أو جمعية أو مؤسسة أهلية عليها وتضررها منها. وكان رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من التمويل متناهي الصغر، وبتشجيع زيادة عدد الجهات العاملة في مجال إتاحة ذلك التمويل.