قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التي اشترطت أن يكون المرشح للمجلس، حاصلًا على الجنسية المصرية منفردة، أي أنه لا مانع من ترشح المصريين مزدوجي الجنسية، بخاصة المغتربين منهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية. كان الرئيس عدلي منصور، أصدر قانون مجلس النواب الجديد في يونيو 2014 والمكون من 51 مادة، ويشمل الباب الثاني منه، شروط الترشح والفصل في صحة العضوية، وإمكانية المصريين في الخارج من الترشح. ورصدت "الوطن"، المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التي تنص على أنه، مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب الآتي: 1. أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 2. أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك. 3. أَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 عاما ميلاديا. 4. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل. 5. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من آدائها قانونا. 6. ألاَّ تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح في أي من الحالتين الآتيتين: أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته. ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة، بأغلبية ثلثي أعضائه، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.