أكدت مصادر قضائية أن الإجراءات القانونية التى بدأ الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق فى اتخاذها، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة مطالبا بإعادتها، "لن تستطيع تغيير شيء، حتى لو أثبتت وجود مخالفات من شأنها بطلان الانتخابات". وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"الوطن" أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والتى أكدت فى نصها أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء". كان الدكتور شوقى السيد، محامى شفيق، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة مطالبا بإعادتها. وقال شوقي في بلاغه "إنه من بين تلك المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر: تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق فى ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات"، ما اعتبره البلاغ مخالفًا للقانون. وطالب فى نهاية بلاغه "ضم وقائع منع كثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات الذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين"، طبقاً لما ذكر بالتقرير، وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذاالموضوع، إضافة إلى التحقيق فى الحملة الشديدة والادعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة".