محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)    منها إسقاط الجنسية عن مصري، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الأحد.. "البحوث الإسلاميَّة" ينظِّم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    الإسكان تناقش "تكنولوجيا الإنارة الذكية" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين    25 ديسمبر.. الحكم في طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    محافظ الغربية: تنفيذ مشروعات ب 2 مليار جنيه خلال عام    الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة انتهاك لحرمة دور العبادة    رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات    قرعة دور ال 32 لكأس مصر السبت المقبل    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات    مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    بروتوكول الممر الموحش    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر ضوابط متابعة "المجتمع المدني" للانتخابات البرلمانية
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، قراراً بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية، لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015.
و جاء نص القرار 27 لسنة 2014، الذي تضمن 14 مادة على "أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير من العام الجاري، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014.
وتنص المادة الأولى، على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية، العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
وحددت المادة الثانية، من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتي شملت أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم في سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى، أو منح أية عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح.
وأوضحت المادة الثالثة الشروط، الواجب توافرها في المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وهي أن تكون مشهرة، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذات سمعة حسنة، ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال الانتخابات.
وتضمنت المادة الرابعة، الصفات الواجب توافرها في ممثل منظمة المجتمع المدني المصري، وهي أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق له أي محاكمة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة.
وحددت المادة الخامسة من القرار، الأوراق المطلوبة من المنظمة، وهي تقديم طلب إلى اللجنة العليا للتصريح لها للمتابعة، ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين، واللوائح، وملخص واف عن المنظمة، وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة.
ونصت المادة السادسة، على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال 24 ساعة التالية لإصدار القرار، وتلزم المادة 7 من القرار اللجنة بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة، ومنحها عددًا من "الأكواد" غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد الذي تحدده اللجنة.
كما تلزم المادة الثامنة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات، ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة.
ومنحت المادة التاسعة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع في اللجنة أكثر من نصف ساعة، والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة.
كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين، واللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة، والحيادية، والموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
وشددت المادة العاشرة من القرار على إلزام المنظمة بكافة أحكام القوانين، واللوائح، والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وفقًا للأسس، والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ومراعاة الدقة، والحياد، والموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
ونصت المادة الحادية عشر، على ضرورة المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أي نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات.
وألزم القرار في مادته الثانية عشرة المنظمات، بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، ورفعه للعليا للانتخابات والرد.
واختتم القرار في مادتيه الثالثة عشر، والرابعة عشر، بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.