سعر الدواجن بالأسواق اليوم 22-8-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    زلزال بقوة 7.5 درجات قبالة سواحل تشيلي وتحذيرات من تسونامي    كاتس: أبواب الجحيم ستفتح على حماس حتى يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب    تسجيل مركز قصر العينى KCCR بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية    ليس دائمًا عدوًّا للصحة، كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم؟    هل يساعد فيتامين "د" في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم؟    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس الخليج    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    قبل هروبهم بأسلحة ومخدرات، مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الأمن بالمنوفية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    رئيس مجلس النواب الليبي يرحب بدعوة البعثة الأممية لتشكيل حكومة موحدة جديدة    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    ترامب: سأشارك في دوريات مع الجيش والشرطة بواشنطن    قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "سريع وحاسم" على أي خطأ في حسابات العدو    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    تصدر المصري والقطبين "يوم فوق ويوم تحت"، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    ليلة استثنائية في مهرجان القلعة.. علي الحجار يُغني المشاعر وهاني حسن يُبدع بالسيمفوني| صور    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    المندوه يكشف آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر ويكشف حقيقة المول    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    لاعب الأهلي الأسبق: ديانج لا غنى عنه.. وبن رمضان الصفقة الأفضل    اختيار رئيس المصرية للاتصالات وأورانج ضمن أقوى 20 قائدا للبنية التحتية الرقمية في إفريقيا    نصر وشاكر ضمن قائمة أقوى قيادات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    متحدث "أونروا" في غزة: عملية الاحتلال في المدينة ستؤدي إلى "تسونامي إنساني"    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن عدد من مناطق وأحياء مدينة كفر الشيخ    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر ضوابط متابعة "المجتمع المدني" للانتخابات البرلمانية
نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2014

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، قراراً بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية، لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015.
و جاء نص القرار 27 لسنة 2014، الذي تضمن 14 مادة على "أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير من العام الجاري، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014.
وتنص المادة الأولى، على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية، العاملة في مجال متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
وحددت المادة الثانية، من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتي شملت أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز، وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم في سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى، أو منح أية عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح.
وأوضحت المادة الثالثة الشروط، الواجب توافرها في المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وهي أن تكون مشهرة، وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذات سمعة حسنة، ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال الانتخابات.
وتضمنت المادة الرابعة، الصفات الواجب توافرها في ممثل منظمة المجتمع المدني المصري، وهي أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون سبق له أي محاكمة جنائية، أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة.
وحددت المادة الخامسة من القرار، الأوراق المطلوبة من المنظمة، وهي تقديم طلب إلى اللجنة العليا للتصريح لها للمتابعة، ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين، واللوائح، وملخص واف عن المنظمة، وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة.
ونصت المادة السادسة، على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال 24 ساعة التالية لإصدار القرار، وتلزم المادة 7 من القرار اللجنة بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة، ومنحها عددًا من "الأكواد" غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد الذي تحدده اللجنة.
كما تلزم المادة الثامنة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات، ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة.
ومنحت المادة التاسعة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع في اللجنة أكثر من نصف ساعة، والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة.
كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين، واللوائح، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة، والحيادية، والموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
وشددت المادة العاشرة من القرار على إلزام المنظمة بكافة أحكام القوانين، واللوائح، والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وفقًا للأسس، والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، ومراعاة الدقة، والحياد، والموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
ونصت المادة الحادية عشر، على ضرورة المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أي نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات.
وألزم القرار في مادته الثانية عشرة المنظمات، بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، ورفعه للعليا للانتخابات والرد.
واختتم القرار في مادتيه الثالثة عشر، والرابعة عشر، بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسؤوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.