160 جنيها تراجعًا في أسعار الذهب عقب الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني    الرمادي يصحح الأخطاء بعد تعثره في أول اختبار مع الزمالك    غدًا.. كورال «سلام» يحيي حفل جوائز مسابقتي «الرواية والتأليف المسرحي» بالهناجر    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    وزير الخارجية التركي يطالب برفع العقوبات الغربية عن سوريا    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    ما موقف من تضرر من أزمة البنزين المغشوش ولا يمتلك فاتورة؟.. البترول توضح    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت والذهب وارتفاع الجبن    موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة    مبعوث ترامب لشئون الرهائن يطالب حماس بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين    روسيا تسقط 230 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    ماذا يحتاج اتحاد جدة للتتويج بلقب الدوري السعودي    دياز: أتمنى البقاء في ليفربول لأطول فترة ممكنة    نور خالد النبوي أمام النيابة.. اتهام بالتسبب في اصطدام مروري والفرار من الموقع    المشدد 6 سنوات لعاملين لاتجارهم في الهيروين بالقناطر الخيرية    حبس متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالجيزة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    «بعبع» تسريب امتحانات الثانوية العامة.. هل يتكرر في 2025؟| ننشر خطة «التعليم» كاملة    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    براتب 6500.. فرص عمل في شركة مقاولات بالسعودية    تكريم غادة جبارة ومنال سلامة في افتتاح مهرجان المسرح العالمي    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    البحث عن السعادة.. «الطائر الأزرق» يختتم عروضه على مسرح 23 يوليو    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    وزير التعليم العالي يعلن سياسات تنفيذ إطلاق الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    التعليم: فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) لعام 2025- 2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    فابريزيو: ألونسو يوقع عقود تدريب ريال مدريد    حسام المندوه يكشف تفاصيل الوعكة الصحية لحسين لبيب    "تطوير التعليم" يبحث مع معهد بحوث الإلكترونيات إنشاء حاضنات لدعم ريادة الأعمال    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    جامعة المنيا: الكشف على 570 مواطنًا بالقافلة المتكاملة فى قرية بني خيار    اتفاقية تعاون بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا والأهلية الفرنسية في مصر (صور)    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    محافظ أسيوط: توفير 706 فرصة عمل لشباب الخريجين بمراكز المحافظة    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    أكبر صندوق سيادي بالعالم يسحب استثماراته من شركة إسرائيلية بسبب المستوطنات    رئيس «دي إتش إل» يتوقع استفادة من التوترات التجارية بين واشنطن وبكين    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    عاد إلى إفريقيا.. الوداد يحسم مشاركته في الكونفدرالية بفوز في الجولة الأخيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات البرلمانية تحدد قواعد مراقبة المجتمع المدنى للنيابية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 12 - 2014

ننشر نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015.
ونص القرار 27 لسنة 2014، الذى تضمن 14 مادة على "أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014".
ونصت المادة الأولى على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
وحددت المادة الثانية من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتى شملت أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم فى سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح.
كما شملت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فى المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات، وهى أن تكون مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال الانتخابات، وتضمنت المادة الرابعة الصفات الواجب توافرها فى ممثل منظمة المجتمع المدنى المصرى وهى أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق له أى محاكمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحددت المادة الخامسة من القرار الأوراق المطلوبة من المنظمة وهى تقديم طلب إلى اللجنة العليا للتصريح لها للمتابعة، ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وملخص واف عن المنظمة وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة، ونصت المادة السادسة على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لإصدار القرار، وتلزم المادة السابعةمن القرار اللجنة بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة ومنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الموعد الذى تحدده اللجنة.
كما تلزم المادة الثامنة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة، ومنحت المادة التاسعة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع فى اللجنة أكثر من نصف ساعة والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة، كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
وشددت المادة العاشرة من القرار على إلزام المنظمة بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات ومراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، ونصت المادة الحادية عشرة على ضرورة المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أى نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، وألزم القرار فى مادته الثانية عشرة المنظمات بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات والرد.
واختتم القرار فى مادتيه الثالثة عشر والرابعة عشر بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.