التنسيقية تعقد ورشة عمل حول قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة    رئيس جامعة العريش يستعرض تقرير خطة العمل أمام الأعلى للجامعات    في أولى جولاته... وكيل الأزهر يلتقي محافظ أسوان لبحث تعزيز التعاون المشترك    اتصالات النواب: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تعزز الحماية الاجتماعية    دراسة: العمل المرن يتصدر مزايا جذب الكفاءات التكنولوجية    حماية التراث أولاً.. تحركات حكومية لتعزيز صون مواقع مصر العالمية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن وسفينة حاويات عملاقة خلال 24 ساعة    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    رئيس الوزراء الإسباني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد اعتراض «أسطول الصمود»    "متحدث فتح": المستوطنون أصبحوا جزءًا من منظومة الاحتلال    عبد العاطى: تنسيق مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية    رسميا، ترامب يدعو رئيس وزراء العراق الجديد لزيارة واشنطن    خالد جلال: حالة الزمالك الفنية أفضل من الأهلي هذا الموسم    تذاكر مجانية لجماهير غزل المحلة في مباراة الإسماعيلي    5 لاعبين | تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك    منافس الزمالك، اتحاد العاصمة يفوز على شباب بلوزداد ويتوج بطلا لكأس الجزائر    ياسر إبراهيم على رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة    القبض على سائق توك توك تسبب في تلفيات بتاكسي وفر هاربًا بالقاهرة    مصرع شقيقين وإصابة ابن عمهما فى مشاجرة بسوهاج    غلق طريق «مصر - أسوان» الزراعي الغربي من ميدان المنيب لمدة 10 أيام    ضبط نصف طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية    ليلة رقص معاصر بالعتبة    أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة.. صور    إسلام أبو المجد: الحصار البحري أداة ضغط هائلة لخنق الاقتصاد الإيراني    قواعد وإرشادات حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية غدًا.. ممنوع التدخين    كيف أستعد لرحلة الحج؟ نصائح ذهبية من أمين الفتوى لضيوف الرحمن قبل السفر (فيديو)    وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء والانضباط المؤسسي    عاجل.. سقوط دجال الغربية بعد ممارسة أعمال الشعوزة والعلاج الروحانى    مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نحتاج 198 مليون دولار لتمويل احتياجات غزة    أفلام الأطفال وعروض أنيميشن.. نتاج ورش أطفال مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي    4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفضة محليا خلال أول 4 أشهر من 2026    بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.. الأوقاف تعلن بدء مسابقة «أذان الحج»    وزارة الداخلية تمد مبادرة "كلنا واحد" وتوسع المنافذ استعدادًا لعيد الأضحى    وزير التموين يصدر حركة تنقلات موسعة تشمل 35 وظيفة قيادية في 13 محافظة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز في الإسكندرية ل24 مايو لفحص تقرير اللجنة الثلاثية    وزير الأوقاف يهنئ عمال مصر: «العمران ثلث الدين»    محافظ الدقهلية ومحافظ الشرقية يفتتحان مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    عبدالرحيم علي: الاقتصاد الإيراني يخضع لحصار بحري مضاعف منذ تصعيد 2025    طريقة عمل كبدة الفراخ لغداء سريع التحضير واقتصادي آخر الشهر    فيلم إذما يطرح إعلانه الرسمي    خالد الجندى: اختيار الأفضل فى الطاعات واجب شرعى    «صناع الحاضر وبناة المستقبل».. السيسي يشاهد فيلم تسجيلي في حفل عيد العمال    رياضة مطروح تبحث تطوير الأنشطة وتنمية الموارد    محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمركز شباب بردين    ليفربول يطلق تصويتًا لاختيار أفضل 10 أهداف في مسيرة محمد صلاح قبل وداعه المرتقب    مع إخلاء سبيله.. حجز محاكمة علي أيوب بتهمة التشهير بوزيرة الثقافة للحكم 21 مايو    رئيس الوزراء يقرر منح الجنسية المصرية ل 48 شخصًا    «الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع إخباري لنشره حوارا "مفبرك" ل ضياء رشوان    الصحة: فحص 2.127 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي للكشف المبكر عن فيروس سي    قرارات استراتيجية جديدة لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية | تفاصيل    تزامنا مع عيد العمال.. الأوقاف: العمل والسعي طريق بناء الحضارات    انطلاق الجولة الثامنة من مجموعة الهبوط بالدوري الأحد.. وصراع مشتعل للهروب من القاع    وزير «التخطيط» يبحث مع البنك الدولي تطورات إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر    جيش الاحتلال: توقيف 21 سفينة من أصل 58 في الأسطول المتجه إلى غزة    بحضور يسرا.. العرض الخاص لفيلم "Devil wears Parada 2"    الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة وطقس متقلب اليوم الخميس على أغلب الأنحاء    "البوابة نيوز" تنشر قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العليا للانتخابات البرلمانية تحدد قواعد مراقبة المجتمع المدنى للنيابية
نشر في صوت الأمة يوم 27 - 12 - 2014

ننشر نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015.
ونص القرار 27 لسنة 2014، الذى تضمن 14 مادة على "أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014".
ونصت المادة الأولى على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية العاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أى أنشطة أخرى فى مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية.
وحددت المادة الثانية من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتى شملت أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم فى سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أية عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح.
كما شملت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فى المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات، وهى أن تكون مشهرة وفقاً لقانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال الانتخابات، وتضمنت المادة الرابعة الصفات الواجب توافرها فى ممثل منظمة المجتمع المدنى المصرى وهى أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق له أى محاكمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحددت المادة الخامسة من القرار الأوراق المطلوبة من المنظمة وهى تقديم طلب إلى اللجنة العليا للتصريح لها للمتابعة، ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وملخص واف عن المنظمة وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة، ونصت المادة السادسة على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لإصدار القرار، وتلزم المادة السابعةمن القرار اللجنة بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة ومنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى الموعد الذى تحدده اللجنة.
كما تلزم المادة الثامنة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة، ومنحت المادة التاسعة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع فى اللجنة أكثر من نصف ساعة والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة، كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التى يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية.
وشددت المادة العاشرة من القرار على إلزام المنظمة بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وفقا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات ومراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، ونصت المادة الحادية عشرة على ضرورة المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أى نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، وألزم القرار فى مادته الثانية عشرة المنظمات بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات والرد.
واختتم القرار فى مادتيه الثالثة عشر والرابعة عشر بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.