أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نص على حماية القوى العاملة في مصر، مشيرة إلى أن الشخص المؤمن عليه، سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، فإنه يصرف تعويض بطالة له، في حال انتهاء خدمته أو عقد العمل الخاص به، مؤكدة أن التعويض يصرف ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمة الشخص المؤمن عليه. يستمر صرف تعويض البطالة حتى 12 أسبوعا ولفتت التأمينات، إلى أن صرف تعويض البطالة لمن انتهت خدمته، يستمر حتى 12 أسبوعا «ثلاثة شهور» أو حتى يلتحق الشخص المؤمن عليه بعمل أيهما أسبق، مشيرة إلى أن هذه المدة تمتد إلى 28 أسبوعًا، عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى، فى حالة تجاوز مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 36 شهرا. وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعي، أن نسب تعويضات البطالة للشخص المؤمن عليه خلال مدة التعطل عن العمل، يكون وفقًا لأجر الاشتراك الأخير كالتالي: - 75% يتم صرفها للأسابيع الأربعة الأولى. - صرف تعويض 65% للأربعة أسابيع الثانية. - يتم صرف 55% للأربعة أسابيع الثالثة. - يتم صرف 45% لباقى الأسابيع. شروط صرف واستحقاق تعويض البطالة - يشترط للحصول على تعويض البطالة، ألا يكون قد انتهت خدمة العامل المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو فى جناية، أو اذا انتحل شخصية غير صحيحة أو فى حالة تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. - يشترط للحصول على تعويض البطالة ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، وفى حالة استقالته يعتبر ذلك في حكم الانقطاع عن العمل. - اشترطت التأمينات الاجتماعية وفق نص القانون أن يكون المؤمن عليه، مقيد اسمه في سجل المتعطلين عن العمل ، وذلك بمكتب القوى العاملة المختص. - يتردد الشخص المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه، وذلك وفقا للمواعيد التي تحدد بقرار من القوى العاملة. - يشترط اشتراك المؤمن عليه لمدة سنة تكون منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.