قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بعدم أحقية "نقابة الصحفيين" في الامتناع عن قيد الصحفي، طالما لم يصدر ضده أحكام جنائية نهائية، تفقده شرط السمعة. كان أحد الصحفيين، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اختصم فيها "نقيب الصحفيين"، وحملت رقم 7283 لسنة 64، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار النقيب، بعدم قيده في جداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النقابة ردت على الدعوى، بأن المدعى صدر ضده حكم من محكمة الجنايات، بمعاقبته وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف، كما أنه صدره ضده العديد من الأحكام الجنائية، الأمر الذي يفقده شرطًا هامًا من شروط القيد، وهو شرط حسن السمعة. وأضاف المحكمة في حيثياتها، أن الثابت أن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية، الأمر الذي لا يمكن اعتبار تلك الأحكام دليلًا لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، وأن المدعى قدم صحيفته الجنائية، والثابت فيها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة، الأمر الذي يجعله متمتعًا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده في النقابة.