سادت حالة من الارتباك اتحاد الكرة بعدما طالب الاتحاد الدولى بإجراء انتخابات رئيس الجبلاية المقرر لها يوم غد الخميس وفقاً للمادة 27 بند 3، الخاصة بانتخاب منصب الرئيس فى كل الاتحادات الأهلية وفقاً للأغلبية المطلقة من العدد الإجمالى للجمعية العمومية، وليس بالنسبة لعدد الحضور من أعضاء الجمعية، وهو ما يعنى أن الرئيس الجديد للاتحاد عليه حصد 108 أصوات تمثل نصف تعداد الجمعية + واحد. وكان بلاتر الرئيس الحالى ل «فيفا» طالب وفقاً لهذا البند بالحصول على الأغلبية المطلقة فى انتخابات الاتحاد الدولى الأخيرة رغم نجاحه بالتزكية؛ حيث يرغب «فيفا» فى إرساء مبدأ أن يكون الرئيس مقبولاً من الأغلبية المطلقة للجمعية العمومية. وكان عامر حسين، مدير اللجنة التنفيذية، خاطب الاتحاد الدولى بتاريخ 4 أكتوبر مطالباً بتوضيح النصاب اللازم للفوز بمنصب الرئيس وفقاً للمادة 24 من لائحة النظام الأساسى، وذلك رداً على مطالبة الفيفا بإجراء انتخابات الرئيس وفقاً للمادة 27 بند 3. حذر الاتحاد الدولى «فيفا» فى خطاب رسمى اتحاد الكرة من إجراء الانتخابات المقررة غداً بما يخالف اللوائح سواء فى «فيفا» أو لائحة النظام الأساسى، وأنذر الخطاب الاتحاد المصرى لعدم إرساله اللائحة الأخيرة للنظام الأساسى، وعليه سيتم الأخذ باللائحة القديمة وهو ما يعد تقصيراً من الدولة والاتحاد. وجاء فى الخطاب: «بخصوص عدم عقد الجمعية غير العادية فهذا أمر مؤسف، خصوصاً أنكم أرسلتم يومى 27 و28 سبتمبر ما يفيد وجود عدد كاف لعقد الجمعية، كما أرسلتم يومى 1 و2 أكتوبر ما يفيد وجود 79 نادياً تطلب عقد الجمعية بعد موافقة مجالس إدارات تلك الأندية». وأردف الخطاب: وفقاً للوائح فالجمعية من حقها الدعوة فى أى وقت لجمعية طارئة ومن حقها مناقشة أى بند خلال الاجتماع، ووفقاً للوائح اتحاد الكرة المصرى فإن الحد الأقصى للدعوة للجمعية هو أسبوع، لذا فإنا ندين الاتحاد المصرى حيث كان لديه الوقت الكافى لعقد الجمعية، وهذا أمر مؤسف إذ لم تتم مناقشة الأمر». ووضع خطاب «فيفا»كلا من وزارة الرياضة واتحاد الكرة فى مأزق حيث أكد: إنه بخصوص السؤال رقم 6 الخاص بموقف المرشحين محمد سليمان عبدالسلام وأحمد حسنين الشاذلى اللذين لجآ للقضاء الإدارى فعليكم الرجوع للخطاب الذى وصلكم بتاريخ 26 سبتمبر والخاص بالدعوة لعقد جمعية عمومية لتحديد مصير المتضررين من قرار لجنة الطعون أو اللجوء للمحكمة الرياضية. وطالب الخطاب بضرورة الالتزام بالمادتين 44 و45 من لائحة النظام الأساسى الخاصتين بحظر اللجوء للمحاكم المدنية والاعتماد على التحكيم.