فوض الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى اختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر القرار رقم 368 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وذلك متابعة لقرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2014، ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء». ويأتى هذا القرار مشابهاً لقرار سابق أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، قبل فض اعتصامى «رابعة العدوية» و«النهضة»، وحمل رقم 496 لسنة 2013 بتفويض الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء آنذاك، فى بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ، وشمل التفويض وقتها 3 مواد هى المواد «4 و15 و16»، ونصت المادة الرابعة على اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط القوات المسلحة إذا ما أمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لهذه الأوامر، مع إلزام كل موظف بأن يعاون رجال القوات المسلحة فى دائرة وظيفته أو عمله، وأن يعمل بهذه المحاضر التى حررها الضباط فى إثبات مخالفات هذا القانون، إلى أن يثبت عكسها «وهذا ما يعرف بالضبطية القضائية للقوات المسلحة فى حالة الطوارئ». من جانبه، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «إن هذا التفويض أمر طبيعى فحينما تعلن حالة الطوارئ يصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم العسكرى، أى الجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون، لكن فى بعض الأحيان يرى الرئيس تفويض اختصاصاته إلى الوزراء، وقانون الطوارئ يسمح له بذلك، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن رئيس الوزراء، مع أعضاء حكومته، يكون على صلة مباشرة بالأحداث، ويكون إعطاء رئيس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، فى حالة الطوارئ، من أجل سرعة التحرك لمواجهة الأخطار التى تتعرض لها البلاد، وهذا الأمر حدث كثيراً حتى قبل ثورة 25 يناير، ومن حق رئيس الجمهورية أن يضع نهاية للتفويض، إذا رأى أن رئيس الوزراء لم يستخدم تلك الصلاحيات على الشكل الذى تحققه المصلحة العامة للبلاد».