وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة والخاص بإصدار الصكوك السيادية، والتي تنص على أن: تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. ومع عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الأصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك. وأكد تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أنّ فلسفة قانون الصكوك السيادية تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة. واشارت اللجنة إلى أنّ القانون داعم للاستثمار، فبطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنّها تعتبر صكوكا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة (2) من الدستور المصري. وتابعت اللجنة في تقريرها لتحقيق الأهداف المشار إليها، أعد المشروع المرفق ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أنّ تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أنّ الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين.