الإجازة الاعتيادية تعد أحد الحقوق والامتيازات التي يكفلها قانون الخدمة المدينة والتي يتمتع بها ذوو الإعاقة، إلا أن الكثير من موظفي هذه الفئة لا يعرفون مدتها وكيفية الحصول عليها. ووفقا ل«الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة» وضمن السلسلة التوعوية التي تقدمها للمواطن بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن القانون يمنح لموظف ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنويا دون التقيد بسنوات الخدمة. وأشار المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن مدة الإجازة الاعتيادية التي يكفلها القانون هي 45 يوما على أن يحصل عليها الموظف مرة واحدة في العام الواحد، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. حقوق منحها قانون الخدمة لموظفي الحكومة وكان قد منح القانون عدد من الإجازات منها الاعتيادية والرسمية وغيرها والتي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، طبقا لما ورد في مواد قانون الخدمة المدنية. ووفقا للقانون، يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها. كما يمكن للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض، لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وحول القانون للموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، عدا العطلات الأسبوعية، بواقع 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، و45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين و45 يوما إجازة اعتيادية لذوي الإعاقة. ومنح قانون الخدمة المدنية للموظف الحق في أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات. وأخيرا نوه القانون أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته سقط حقه فيها، وإذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابل مادي نقدي يصرف بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.