أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعديل قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. ونص التعديل على أن "يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة، وسحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية، وفقا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل". وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه وفقا للقانون رقم 121 لسنة 2008، كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات، لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع، فضلا عما قررته اللجان الفنية بوزارة الصناعة، من أن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح، يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات، فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه".