نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب، الذي أصدره بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في يناير 2014 والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب وقانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشوري. إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطة بالحد الأدنى، وعلى قانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى المجلس الخاص لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وما يراه مجلس الدولة.