أقرّت الدولة المصرية إعفاءات وتخفيضات ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، عبر مشروع قانون تنمية تلك المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والصادر في 13 يوليو الماضي. ويتضمن القرار العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والجمركية ونظاماً ضريبياً مبسطاً بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضماناً لتشجيعها، ورفع كفاءتها التشغيلية وقدرتها الإنتاجية. ونستعرض في السطور التالية أبرز المميزات التي تتيحها الدولة المصرية من حيث الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر: 1- الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل أعمالها عن 250 ألف جنيه. 2- ترتفع الضريبة ل2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح أعمالها من مبيعات وإيرادات سنوياً ما بين 250 ألف حتى أقل من 500 ألف جنيهاً. 3- تبلغ قيمة الضرائب 5 آلاف جنيهاً سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها سنوياً من 500 ألف إلى ما يقل عن مليون جنيهاً. 4- تبلع قيمة الضريبة 0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يتراوح أعمالها بين مليون إلى ما يقل عن مليوني جنيه سنوياً. 5- 0.75% من حجم الأعمال هي ضريبة المشروعات التي يتراوح أعمالها بين مليوني جنيه إلى أقل من 3 ملايين سنوياً. 6- 1% قيمة ضريبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً. 7- يعفى القانون من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن لمدة 5 سنوات. 8- يعفى القانون من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات. 9- الإعفاء من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا استخدمت الحصيلة في شراء أصول أو آلات أو معدات جديدة. 10- تخضع آلات ومعدات الإنتاج لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمتها باستثناء سيارات الركوب عند استيرادها من الخارج. 11- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقاً لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين. 12- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة او مجلس الوزراء. 13- فيما يتعلق بالخسائر، يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.