قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة كل من "ع.م.ث" رئيس قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمستشفى المطرية التعليمي و"ه.ب.ب" أخصائي تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفى بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، لإجرائهما جراحة خاطئة بمستشفى المطرية التعليمي للسيدة "ن.ع.ع" ترتب عليها استئصال ثديها في غير الأحوال الموجبة لذلك حال خلوها من الورم السرطاني مما أصابها بعاهة مستديمة وفقا لما أكده تقرير الطبيب الشرعي في القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية، وأيدت قرار مجلس تأديب الأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر عام 2019 بعزلهما. وأكدت المحكمة أن كل عضو في الفريق الطبي مسؤول عن عمله وحده أثناء العملية الجراحية وفقا للقواعد والأصول الطبية لمهنته، وأن الخطأ الطبي الجسيم للطبيبين حرم السيدة من التمتع بجزء من جسدها باستئصال ثديها دون وجه حق بعد أن دبرت لهما مبلغ 11 ألف جنيه من قوت أسرتها لإجراء العملية تبين أنه مجرد التهاب خُراج وليس ورما سرطانيا ويتعين عزلهما من مهنة الطب، وبهذا الحكم تكون المحكمة قد وضعت حدا للأخطاء المهنية الجسيمة في مهنة الطب داخل غرف العلميات بوجوب العزل بعد الرجوع إلى الطب الشرعي للوقوف على مدى جسامة الخطأ الطبي.