قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، الخاص بإلزامهم برد قيمة 25% من مصروفات العام الماضي، في كل صورها. وأكد القرار، على إلزام كل مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها، خلال العام الدراسى الماضى 2019/2020. وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.