الرئيس السيسي: متفائل جدا بحالنا دلوقتي    السيسي: الظروف صعبة ولكن هناك رغبة جادة من الدولة لتجاوز هذه الأوضاع    أسقف حلوان والمعصرة: سنقبل الذكاء الاصطناعي بشرط الحفاظ على هويتنا وإنسانيتنا    الرئيس السيسى : كل التحية لأبطال حرب أكتوبر.. صنعوا وأعادوا العزة لمصر    سطع نجمه بمناقشات الإجراءات الجنائية، من هو المستشار عمرو يسري القائم بأعمال أمين عام الشيوخ؟    المديرة الإقليمية لمنظمة اليونسكو تشيد بجهود تطوير التعليم فى مصر    أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، ارتفاع الردة والجلوتين والذرة تواصل الانخفاض    بنك الاستثمار الأوروبي يتجه لتوسيع عملياته في مصر لتشمل تمويل الشركات الناشئة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الأحد    استمرار تدفق المساعدات... القاهرة الإخبارية من رفح المصرية ترصد آخر مستجدات الأوضاع في المعبر    أليو ديانج يجهز مفاجأة للأهلي قبل جلسة مناقشة التجديد    فلوس أيمن نور!    الجونة السينمائي يفتتح مكتبة الفيديو لضيوف المهرجان    الرئيس السيسي: كل بيت مصي فيه شهيد وجريح ودفعنا ثمن القضاء على الإرهاب    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل يتسبب فى بقعة زيت بالقطامية.. صور    سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بمنتصف التعاملات    تعرف على نصيحة توروب ل تريزيجيه بعد أول مباراة مع الأهلي    أحمد سعد يروج لحفله المقبل بألمانيا بطريقة مختلفة: مش هاقول جمهورى الحبيب    وزير الثقافة يشهد ليلة النجم وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية    اليابان.. اتفاق تاريخى يمهد لتولى أول امرأة رئاسة الوزراء    جامعة كفر الشيخ: إجراء الكشف الطبى على 1520 حالة بقافلة مجانية بقرية زوبع    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    تقرير: جوميز على أعتاب الإقالة من الفتح    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    السياحة والآثار: الوزير لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد أى صحفى    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    حالة الطقس اليوم الأحد في الكويت .. حار نهارا مستقرا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    ياسر جلال: المسئول والفنان يتحملان ما لا يتحمله بشر.. وعندي طموح أخدم الناس    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على غرامة تقديم بيانات خاطئة بالإقرارات الضريبية
نشر في الوطن يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مادتين بالباب التاسع "الجرائم والعقوبات" من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد".
ووافق المجلس على المادة 69، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها".
كما وافق على المادة 70، وتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، كل من ارتكب المخالفات الآتية:
أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً.
ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به.
ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها.
د - عدم الالتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33 فقرة 1، 2)، من هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة ثلاثة أمثالها.
كما وافق البرلمان على مادة 67، وتنص على الآتى:
يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً.
وكذلك المادة 68، وتنص على الآتى:
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه
الربط نهائياً، وذلك فى الحالات الآتية:
أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص
القانون على خلاف ذلك.
د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
ه - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة.
و - الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول.
ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة.
ى - عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا.
ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص
سنوات أخرى.
ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير.
ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من صاحب الشأن مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.