قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم، برفض طعن عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 80 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولون بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل". وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسري عند التنازل عن المنشأة التي يسري في شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسؤولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن النص المطعون عليه تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كي لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التي ناطها الدستور القائم بها.