موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    مصر تستعد لوظائف المستقبل    تتراجع الآن أسعار الذهب اليوم فى السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    اعرف تحديث أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 مايو 2024    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    برلماني: الحوار الوطني وضع خريطة استثمارية في مصر للجميع    تراجع سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 8 مايو 2024    قبل بداية الصيف.. طرق لخفض استهلاك الأجهزة الكهربائية    «الألماني للسياحة»: توقعات بزيادة الليالي السياحية خلال بطولة يورو لكرة القدم يوليو المقبل    تأجيل محاكمة ترامب بقضية احتفاظه بوثائق سرية لأجل غير مسمى    غارات إسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان    العاهل الأردني: سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية في غزة    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    أبطال فيديو إنقاذ جرحى مجمع ناصر الطبي تحت نيران الاحتلال يروون تفاصيل الواقعة    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    المصري يتمسك بالمشاركة الأفريقية حال اعتماد ترتيب الدور الأول    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    تفاصيل زيادة الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية والأفريقية    جريشة: ركلتي جزاء الأهلي ضد الاتحاد صحيحتين    الحديدي: كولر «كلمة السر» في فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد السكندري    آنسات الأهلي يهزم الزمالك في بطولة الجمهورية للكرة الطائرة    هل نقترب من فجر عيد الأضحى في العراق؟ تحليل موعد أول أيام العيد لعام 2024    مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على رجل أعمال كندي بالإسكندرية    ارتفاع درجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس الساعات المقبلة (تفاصيل)    ضبط تاجر مخدرات ونجله وبحوزتهما 2000 جرام حشيش في قنا    زاهي حواس: عبد الناصر والسادات أهديا قطعًا أثرية إلى بعض الرؤساء حول العالم    الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء في الصداقة    ياسمين عبد العزيز: فيلم "الدادة دودي" لما نزل كسر الدنيا    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    ياسمين عبدالعزيز تكشف حادثًا خطيرًا تعرضت له لأول مرة.. ما القصة؟    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    الكرخ: نرفض عقوبة صالح جمعة القاسية.. وسلكنا الطرق القانونية لاسترداد حقوقنا    طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الثنائي ربيعة وكوكا    سليمان جودة: بن غفير وسموتريتش طالبا نتنياهو باجتياح رفح ويهددانه بإسقاطه    عزت إبراهيم: الجماعات اليهودية وسعت نفوذها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي    أسامة كمال يشيد بدور الشيخ إبراهيم العرجاني ويترحم على نجله الشهيد وسيم    ياسمين عبد العزيز: النية الكويسة هي اللي بتخلي الشغل ينجح    اليوم.. ذكرى رحيل فارس السينما الفنان أحمد مظهر    اليوم، تطبيق المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال بجميع المحافظات    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    في يوم الربو العالمي.. هل تشكل الحيوانات الأليفة خطرا على المصابين به؟    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    الشعب الجمهوري بالشرقية يكرم النماذج المتميزة في صناعة وزراعة البردي    مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 174 منشأة خلال أسبوع    محافظ أسوان: تقديم الرعاية العلاجية ل 1140 مواطنا بنصر النوبة    الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورية تضامن المشتري مع البائع في أداء الضرائب
نشر في الفجر يوم 04 - 07 - 2020

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكما جديدا يقضي بدستورية تضامن المشتري مع البائع في أداء الضرائب.
وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إنها استندت في ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسرى عند التنازل عن المنشأة التي يسرى في شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل.
وأضاف فهمي أن ذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها.
وأوضح أن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملًا مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التي ناطها الدستور القائم بها.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن قانون مجلس الدولة بشأن إحالة عضو المجلس للمعاش إذا ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 36 دستورية المطالبة بعدم دستورية نص المادة 125 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن قانون مجلس الدولة.
وتنص المادة 125 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة فى المادة 110 أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة للمعاش، كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة، وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وتنص المادة 110 من ذات القانون على أنه "تكون الأجازات المرضية التى يحصل عليها الأعضاء بمرتب كامل لمدة مجموعها سنة كل ثلاثة سنوات وإذا لم يستطع العضو العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز للمجلس الخاص للشئون الإدارية أن يرخص له فى امتداد الإجازة لمدة سنة أخرى بثلاثة أرباع المرتب.وللعضو فى حالة المرض أن يستنفذ، متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازاته المرضية.وذلك كله مع عدم الإخلال بأي قانون أصلح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.