قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الزكاة في التشريع الإسلامي، منها ما هو مفروض، ومنها ما هو غير مفروض، والمفروض منها هو زكاة الإنسان في أمواله النقدية السائلة وزكاة الأنعام، والزرع، وحدد الله مصارف الزكاة في الأية 60 من سورة التوبة، التي نصت على "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وأضاف "كريمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه بالنسبة للظروف الحالية، فمن الممكن إعانه المؤسسات الطبية العلاجية من مصرف "في سبيل الله"، في التفسير الموسع لدى الفقهاء، فكل أمر فيه النفع العام للمجتمع توجه إليه جزء من الصدقات المفروضة، موضحا أن إعانه المستشفيات والمصحات الحكومية وإغاثة المرضي كل هذا يدخل في مصرف "في سبيل الله". وأكد أنه بالنسبة للحالات الخاصة، بالنسبة للمرضى الذين هم يندرجون في مصرف "الفقراء، المساكين، الغارمين"، فهم الأولى للحصول على الصدقات المفروضة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للصدقات التطوعية، فهي مفتوح بابها للإنسان، التي تتمثل في شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية. وتابع: "لابد أن نفرق بين من نوى نذر الأضحية، وأخر لم ينوى بذلك، وفي الحالة الأولي فتكون الأضحية ليست لها بدائل، ولا يمكن التحايل على الشرع في أحدى ثوابته والقول بأنه وبدلا من الأضحية بأن توجه الأموال في أحدى وجوه الخير، وهذا خاطئ".