حصلت «الوطن» على نص قائمة أدلة الثبوت وقرار إحالة المتهمين، ناصر الحافى عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين فى قضية إهانة المحكمة الدستورية العليا. نص قرار الإحالة فى القضية رقم 11883 لسنة 2011 جنح المعادى: اتهم تامر العربى رئيس نيابة جنوبالقاهرة القائم بأعمال المحامى العام، كلاً من الحافى، وعبدالمقصود بأنهما فى غضون شهر يوليو 2012 بدائرة قسمى المعادى و6 أكتوبر، أهان المتهم الأول، بطريقى الكتابة والقول المحكمة الدستورية العليا، بأن نسب لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وكان ذلك علناً وبطريق النشر، بأن ادعى عليهم، على خلاف الحقيقة، إرسال أسباب، ومنطوق حكم حل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية، ونشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به، وأثبت ذلك الادعاء الكاذب فى البلاغ المقدم منه موضوع التحقيقات، وجهر به فى بعض البرامج المذاعة على قنوات، «الحياة، والمحور، والجزيرة»، كما أنه أهان بالقول والكتابة محكمة قضائية،وهى المحكمة الدستورية العليا، وأعضائها عندما ردد اتهامه لها بالتزوير فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة حال نظرها الطلب رقم 6 لسنة 34 قضائية منازعة تنفيذ بالجلسة المنعقدة علناً بتاريخ 10 يوليو 2012، وأثبت ذلك الادعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة منه بذات الجلسة، وأخل علانية بطريقى القول والكتابة بمقام وهيبة قضاة المحكمة الدستورية العليا بأن نسب لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم موضوع التهمة الأولى، وقذف المجنى عليهم المستشارين فاروق أحمد سلطان، وماهر البحيرى، وحنفى على جبال، ومحمد عبدالعزيز الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى طه، وعادل عمر شريف، وعبدالعزيز سالمان، بأن أسند لهم بطريقى القول والكتابة وعلانية، أمراً لو كان صادقاً لأوجب عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم، بأن نسب لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم موضوع التهمة الأولى، وعجز عن إثبات صحة ما ادعاه حال كون المجنى عليهم موظفين عموميين. ووجهت النيابة إلى المتهم الثانى تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بأن نسب لرئيسها وأعضائها تزويراً لحكم رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، بطريقة علنية من خلال النشر، بأن ادعى عليهم على خلاف الحقيقة، إرسال أسباب ومنطوق الحكم إلى المطابع الأميرية، ونشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به وجهر بذلك فى بعض البرامج على قناتى المحور والنهار الفضائيتين، وأنه قذف المجنى عليهم، رئيس المحكمة الدستورية وأعضاءها، بأن أسند لهم بطريق القول والعلانية أمراً لو كان صادقاً لأوجب عقابهم واحتقارهم عند أهل وطنهم، بأن نسب لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم موضوع التهمة الأولى وإرساله للمطابع الأميرية ونشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة والمداولة والنطق به، وجهر بادعائه الكاذب فى أحاديثه لبعض البرامج المذاعة على القنوات الفضائية، وعجز عن إثبات صحة ما ادعاه حال كون المجنى عليهم موظفين عموميين. وأمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام رقم 133، و 134، و 171، و184، و186، 302، و303 من قانون العقوبات الجنائية، وأرفقت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين بأوراق القضية. قائمة أدلة الثبوت نصت قائمة أدلة الثبوت التى أعدها المستشار محمد عبدالقادر الحلو المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة على أقوال 5 شهود، قال الأول منهم ويدعى ناصر إمام محمد حسن أمين سر المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية العليا عقدت الجلسة فى القضية رقم 20 لسنة 43 قضائية دستورية فى الساعة العاشرة صباح يوم 14 يونيو 2012، ونطق بالحكم فى الساعة الثالثة مساء اليوم نفسه، وإنه سلم صورة طبق الأصل من ذلك الحكم إلى هيئة المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه، وأضاف أنه انتهى من تصوير الحكم وطباعته بهيئة المطابع الأميرية فى حوالى الساعة السابعة والنصف مساء، وأنه تسلم نسختين من الجريدة الرسمية العدد رقم 42 تابع «أ»، الذى يتضمن الحكم الصادر فى الدعوى فى الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 14 يونيو، وتابع الشاهد فى أقواله، أن المتهم أثار ذلك الاتهام أمام المحكمة بجلسة 10 يوليو أثناء نظر الطلبات أرقام 4، 5، 6، 7 لسنة 34 قضائية منازعة تنفيذ، أمام جميع الحاضرين بالجلسة. وشهد عادل حنفى محمود بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، أنه بتاريخ 14 يونيو الساعة الخامسة مساء، ورد للهيئة صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى القضية، وتم الانتهاء من تصويره وطباعته فى حوالى الساعة السابعة والنصف مساءً وإرساله للمشتركين فى البريد الإلكترونى للهيئة فى تمام الساعة الثامنة مساء. وقال الشاهد الثالث، أشرف عبدالعزيز محمود، أخصائى حاسب آلى بهيئة المطابع الأميرية، بمضمون ما شهد به سابقوه، وأضاف أنه هو من أرسل عدد الجريدة الرسمية رقم 24 تابع «أ» إلى جميع المشتركين على الموقع الإلكترونى للهيئة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم 14 يونيو، وإن رسالة البريد الإلكترونى سلمت للبريد الإلكترونى للمدعو حسن صالح فى تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء، وأنه استعلم من مكتب «المحامون المتحدون»، أحد المشتركين على موقع البريد الإلكترونى للهيئة العامة للمطابع الأميرية عن ساعة وصول رسالة البريد الإلكترونى للجريدة الرسمية إليهم، فأفادوا بأنهم تسلموا الرسالة فى الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء يوم 14 يونيو. وقال الشاهد الخامس خالد سعيد أحمد محمد الجمل، الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق: بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو، تبين أنه أرسل العدد 24 مكرر تابع «أ» الذى يحوى أسباب ومنطوق الحكم الساعة فى الساعة الثامنة وثلاث وخمسين ثانية بتوقيت القاهرة، وأنه فحص البريد الإلكترونى الخاص بالمدعو حسن صالح أحمد صالح وتبين أنه تسلم الرسالة المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو الساعة 11: 03: 11، وهو ما يعادل الساعة 11: 03: 18 بالتوقيت العالمى جرينتش، ويعادل 11: 03: 20 بتوقيت القاهرة، أى الساعة الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانية بتوقيت القاهرة، وأن السبب فى ذلك يرجع لاختلاف «التايم زوم» للبريد الإلكترونى الخاص به عن التوقيت المصرى، وإنه من الجائز أن يكون هو ضبط هذا البريد على هذا النحو، وأنه من المستحيل أن تكون الرسالة قد وصلت البريد الإلكترونى الخاص به قبل الساعة 11: 03: 8 مساء يوم 14 يونيو 2012. ملاحظات النيابة أولاً: ثبت من تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، أنه بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012 تبين أنه أرسل العدد رقم 24 مكرر تابع «أ» الذى يحوى أسباب ومنطوق الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية الساعة 53: 00: 20 أى الساعة الثامنة وثلاث وخمسين ثانية بتوقيت القاهرة، وإنه بفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمدعو حسن صالح تبين أنه تم استلام الرسالة المرسلة من البريد الإلكترونى الخاص بهيئة المطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012، الساعة الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشرة ثانية بتوقيت القاهرة. ثانياً: ثبت من محضر مشاهدة النيابة للأقراص المدمجة المرفقة بالتحقيقات والمقدمة من المحكمة الدستورية العليا، والثابت بها اتهام المتهمين، أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم. ثانياً: ثبت من مطالعة صورة وجه حافظة المستندات المقدمة من المتهم أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10 يوليو، إشارته صراحة إلى تزوير الحكم.