نظم مشروع قانون تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد الآن، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الشركات الخاسرة حال فقدانها كامل حقوق المساهمين بالشركة، بالدمج أو التصفية أو بضخ أموال جديدة لها. ونصت المادة 38 من القانون، على أنّه إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يعرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة. ونصت المادة على أنّه حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية، وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة السابقة، خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. من جانبه، قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنّ لن يتم السماح بإنشاء أي شركة جديدة إلا بعد عمل دراسة جدوى لها، لضمان أهميتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ التشريع الجديد يجري تعديلات جوهرية على مستوى الإدارة، لضمان وضع آليات جديدة للشركات تضمن منافستها للقطاع الخاص.