آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بنك كوريا الجنوبية المركزي يدرس زيادة احتياطي الذهب في الأجل المتوسط    اسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    الجيزة تواصل استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف الكبير.. سباق الزمن لإظهار الوجه الحضاري لمصر أمام العالم    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصل السعودية للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»    صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الثلاثاء    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تختطف 6 من الكوادر الطبية بالفاشر وتطالب بفدية مالية    زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب مقاطعة "لاجونا" الفلبينية    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    اتفاق مصرى أمريكى على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان    اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار تعلن فوز الحسن واتارا بنسبة 89.77%    قنديل: استاد الأهلي سيُبنى وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة    كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا فى السوبر المصرى    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    ضبط 4 أطنان سوداني ملون بمادة مصنعة من سم الفئران في الشرقية    مصرع موظف ببنك فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة تلبية مطالب أهالي قرية «صليبة العدر»    تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لموجهى الأنشطة المدرسية بالمحافظة    ذات يوم 28 أكتوبر 1944.. دفن شاه إيران «الأب» رضا بهلوى بمسجد الرفاعى.. والشاه «الابن» يتهم الملك فاروق بسرقة سيف والده المرصع بالأحجار الكريمة والمدفون معه    برد الخريف يهاجم بقوة.. خبراء يحذرون من ارتفاع إصابات نزلات البرد مع تغير الطقس    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنص القانون.. هل ستقام جنازة عسكرية لمبارك؟
نشر في الوطن يوم 25 - 02 - 2020

توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما، عقب صراع مع المرض.
ووفقا لقانون 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973 والاستفادة من الخبرات النادرة للأحياء منهم الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر بتاريخ 26 / 5 / 1979 بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ المادة 1، يستمر الضباط الذين كانوا يشغلون وظائف قادة الأفرع الرئيسية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر 1973 في الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، استثناء من أحكام المادة 12 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والمواد 38، 38 (مكرر) و138 (فقرة أخيرة) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
ومن تسري عليهم أحكام القانون، يحظون بجنازة عسكرية بعد وفاتهم.
ووفقا للمادة 2 يقدم الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى، المشورة في الموضوعات العسكرية ذات الأهمية الخاصة التي يطلب منهم إبداء الرأي فيها.
وتنص المادة 3 من القانون ذاته، على أنّه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في إحدى الوظائف المدنية الكبرى، فإنّه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت، ويستحق خلال خدمته المدنية راتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الراتب والتعويضات والبدلات التي كان يستحقها، باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر، عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر، وعند العودة إلى الخدمة بالقوات المسلحة يستمر صرفه بالفئة الأعلى.
ماذا ينص القانون على الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة؟
تخصم قيمة الرواتب والتعويضات والبدلات المستحقة وفقا لهذه المادة على موازنة وزارة الدفاع، وتسري عليها سائر الإعفاءات المقررة بالنسبة لرواتب وتعويضات ضباط القوات المسلحة.
ينطبق حكم هذه المادة على من يكون قد أحيل منهم إلى التقاعد، أو عيّن في وظيفة مدنية قبل تاريخ العمل بالقانون.
يسري على مدة الخدمة المدنية المذكورة في هذه المادة، الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عنها بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
ووفقا لنص المادة 4 يصرف لهؤلاء الضباط ما يكون استحق لهم من مكافأة عن مدة الخدمة الزائدة عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش عند بلوغ كل منهم سن 60 عاما.
وفي المادة 5 يمنح المستحقون عن الضباط المنصوص عنهم في المادة الأولى معاشا شهريا يعادل صافي جملة ما كان يتقاضاه كل منهم من رواتب وتعويضات في حياته.
ويوزع هذا المعاش على المستحقين فيه وفقا لأحكام الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه.
فإذا لم تستنفذ أنصبة المستحقين كامل المعاش يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ما قطع أو أوقف معاش أحد هؤلاء المستحقين آل نصيبه إلى باقي المستحقين.
ويسري حكم هذه المادة على المستحقين عن القائد العام للقوات المسلحة في التاريخ ذاته المنصوص عنه في المادة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.