اللواء عادل العمدة: المشروع التكتيكي بالذخيرة الحية يحاكي واقع الحروب الحديثة    الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الثالثة وسط تداعيات حرب إيران    «النواب» يرفض تسريح العمالة في برنامج الطروحات.. «تفاصيل»    متحدث التعليم: تدريس "الثقافة المالية" يغير نمط تفكير الطلاب الاقتصادي    معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين وديارنا بالعبور الجديدة    اقتصادية النواب: قانون المعاشات الجديد يعيد هيكلة المنظومة القديمة لضمان دخل كريم يتناسب مع تطورات العصر    أسعار النفط تشتعل: برنت يقفز 7% ويتخطى حاجز ال 120 دولاراً لأول مرة منذ سنوات    الضفة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل    العفو الدولية: إسرائيل تلاعبت بتصريحات أوروبية حول «أسطول الصمود»    "متمردو الطوارق" يطالبون روسيا بالانسحاب الفوري من شمال مالي    جهاز الزمالك يضم عمر جابر لمعسكر القمة رغم الإصابة    منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 8 ميداليات    منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً    بدون ترخيص.. ضبط صيدليتين تعملان بأسماء وهمية بسوهاج    النيابة الإدارية تفحص واقعة تعدي إحدى المعلمات على تلميذ بالبلينا    ضربه بالنار أمام ابنه، جنايات المنيا تقضي بإعدام المتهم في جريمة قتل    وزارة التعليم توجه بصرف مكافأة امتحان الإعدادية مقابل 130 جنيه لليوم    SITFY-Georgia يفتتح دورته الثانية بحفل فنى على المسرح الوطنى الجورجي روستافيلي    حمدى الميرغني يستقبل عزاء والده في هذا الموعد    ترامب: الحربين في إيران وأوكرانيا قد تنتهيان في وقت متقارب    البابا تواضروس يكلف وفد كنسي لتقديم العزاء للدكتور مصطفى مدبولي    كرة يد - الأولمبي يفجر المفاجأة ويقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر    حمدي زكي يخطف نقطة في +90 ل حرس الحدود من أرض الجونة    هل يجوز تفضيل الأضحية على العمرة لمساعدة الناس؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز رد السلفة بزيادة بسبب ارتفاع الأسعار؟.. "الإفتاء" تُجيب    تل أبيب تطالب لندن بإجراءات "حاسمة" لحماية الجالية اليهودية عقب هجوم "جولدرز جرين"    زراعة الإسماعيلية: انطلاق حصاد القمح ومتابعة يومية لانتظام التوريد    «تمريض الجلالة» تنظم المُؤْتَمَرَيْن العلمي الدولي الثالث والطلابي الدولي الثاني    مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق طنطا–بسيون بالغربية (صور)    انتقام "الأرض" في الشرقية.. سقوط متهم سرق محصول جاره بسبب خلافات قديمة    ننشر أبرز ملامح قانون الأسرة    تجميد عضوية عمرو النعماني من حزب الوفد وتحويله للتحقيق    رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله    «إياتا»: نمو محدود للسفر والشحن عالميًا بسبب صراع الشرق الأوسط    أمين الفتوى: النقوط ليس دينًا ولا يجوز الاستدانة بسببه (فيديو)    جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة بالقليوبية تحاسب المقصرين وتدعم الجادين    طب كفر الشيخ ينظم فعالية لدعم أطفال الفينيل كيتونوريا وأسرهم بالمستشفى الجامعى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الثقة بالنفس !?    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    غدًا.. دور السينما المصرية تستقبل "The Devil Wears Parada"    إخلاء سبيل الراقصة حورية في مشاجرة داخل مستشفى بالشيخ زايد    استمرار نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال مايو    تطورات جديدة في إصابة محمد صلاح.. وهل يغيب عن المنتخب في المونديال؟    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    8 أطعمة تساعدك على مقاومة العدوى وتقوية المناعة    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    «هيكل وبهاء: ترويض السلطة».. علي النويشي: التجربتان أسستا لقيم المهنة ودور الصحافة في كتابة التاريخ    "مدبولي" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    بوتين: العقوبات الغربية تستهدف أقارب رجال الأعمال الروس حتى الدرجة الثالثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة
نشر في مصراوي يوم 04 - 12 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
ووفقا للقرار، يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1-7-2014، ويتم زيادتها سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة 10٪ منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق.
وفي تحديد الحدين المشار إليهما، يراعى جبر كل منهما في أقرب عشرة جنيهات، وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا للقانون.
وفيما يلي التعديلات التي أدخلت على أحكام القانون:
- تنص المادة 17، الفقرة الأولى، على "يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 8 : 28 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 8 : 28 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15٪ من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءا من اثني عشر جزءا، وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 أو بسبب الخدمة تضاعف المكافأة".
- تنص المادة 63 على "تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لأحكام المادة 15 للمستحقين عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 أو المتوفي والمفقودين بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي أو الأجر المدن للمجند المحتفظ بوظيفة مدنية أيهما أفضل".
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهي خدمته للإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31 أو بسبب الخدمة.
- تنص المادة 80 على أن "يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة 31.
-تنص المادة الثانية (فقرة أولى) على أن "يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين( أ، ب) من المادة 1 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 9٪ شهريا من العناصر الآتية: - بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225٪ من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجور الأساسى. - بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. -علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. -العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها".
ويجوز لرئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود (أ،ب، ج).
- تنص المادة الثانية (الفقرة الخامسة) من المادة الثانية على "يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند (د) المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (1)، وتستبعد تلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتبارا من تاريخ الضم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.