أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    التعليم تكشف حقيقة التعدي على طالبة بمدرسة للتربية السمعية    أهم أخبار الكويت اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025..338 مليون دينار كويتي مكاسب "البورصة" السوقية بأسبوع    اسعار الذهب اليوم الجمعة 26ديسمبر 2025 فى محال الصاغه بالمنيا    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    نتنياهو يعترف رسميا بأرض الصومال «صومالاند»    الجيش الإسرائيلى يهاجم أهدافا لحزب الله فى لبنان    مجموعة الفراعنة.. تعادل أنجولا ضد زيمبابوى 1-1 فى أمم أفريقيا 2025    ليفربول يفتح خط المفاوضات مع أتلتيكو مدريد بشأن سورلوث    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    مؤتمر أرتيتا - هافيرتز قد يعود خلال أيام.. ونأمل في عودة جابرييل بأسرع وقت    ضبط 10 أشخاص لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو ظهور خيول داخل فناء مدرسة بالجيزة    كمال الشناوي.. الدنجوان الذي رفض مصافحة الرئيس وهرب من الوزير وأحب فنانة مشهورة    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    الشرطة التركية تعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ هجمات خلال رأس السنة    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 12- 2025 والقنوات الناقلة    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء": رسوم إنشاء "القناة" 250 ألف جنيه.. والموقع 50 ألفا
نشر في الوطن يوم 24 - 02 - 2020

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، التى أصدرها مجلس الوزراء، عدداً من الضوابط لإنشاء قنوات وصحف ومواقع إلكترونية جديدة، كما حظرت التصوير فى الأماكن العامة أو حيازة أجهزة للبث دون موافقة «الأعلى للإعلام»، ونصّت على أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية «القناة» أو الموقع الإلكترونى إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره 250 ألف جنيه، بالنسبة للوسيلة الإعلامية، و50 ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكترونى.
وتُحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعد لجنة التراخيص المختصة تقريراً برأيها فى الطلب بعد فحصه ويُعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة الطلب إليها، وذلك للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يقدّم من المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها، وبعد مراجعة شروط تجديده.
اللائحة التنفيذية تشترط تقديم إخطار للأعلى للإعلام "مستوفياً البيانات" لإصدار صحف وقنوات جديدة
وأكدت اللائحة أنه إذا كانت بيانات طلب الترخيص غير مستوفاة، فإنه يجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويصدر المجلس الأعلى قراره فى الطلب بالترخيص، أو برفضه بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليه مستوفياً جميع البيانات والمستندات، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس الأعلى بكتاب مسجّل موصى عليه بعلم الوصول، ولذوى الشأن الطعن فى قرار المجلس الأعلى أمام محكمة القضاء الإدارى.
ويكون لكل وسيلة إعلامية، حسب اللائحة، مسئول للبث يشرف إشرافاً فعلياً على عملية البث، ويكون متفرّغاً لعمله ومتمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، كما يكون لها مدير للبرامج وعدد من المحرّرين المسئولين يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها، ويُشترط فى كل منهم أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
ونصّت اللائحة على أنه يجب على الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخّص لها الاحتفاظ بجميع المواد التى تم بثها لمدة لا تقل عن سنة من تاريخ البث، وتلتزم بإيداع نسخة منها بالمجلس الأعلى شهرياً، كما يجب أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية فى مكان تحدّده الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى داخل مصر، شريطة أن يكون آمناً ومعلوماً للمجلس الأعلى، ولا يجوز تغييره إلا بعد موافقة المجلس.
وبخصوص الصحف، نصّت اللائحة على أن يضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجاً أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدّد النظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين. وحسب اللائحة يجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعاً منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى. ويقدّم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس خلال أسبوع من وروده إليها، وتُعد اللجنة تقريراً برأيها فى الإخطار بعد فحصه، ويُعرض تقريرها على المجلس خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.
وألزمت اللائحة «الأعلى للإعلام» بإعلان مقدّم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة، اعتبر الإخطار مكتملاً، وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة «الأعلى للإعلام» بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه باستيفائه، اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكترونى قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار. كما يجب أن تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار مكتمل البيانات، فإذا لم تصدر خلال هذه المدة، أو لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، زال الأثر القانونى للإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.