الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين    لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    أمطار غزيرة وعواصف قوية في نوات الشتاء 2026.. والفيضة الكبرى على الأبواب    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    حبس «الجن» 4 أيام بعد إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمحافظة بورسعيد    الأصول أهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات "التصالح في مخالفات البناء" من حيث المبدأ
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2019

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة اليوم على تعديلات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019 والمعروضة على مجلس النواب من حيث المبدأتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء خلال الجلسة العامة الآن لمناقشة عدد من البيانات العاجلة ومشروعات القوانين.
تضمنت التعديلات الجديدة وفقا لتقرير لجنة الإسكان بالجلسة العامة لمجلس النواب على الموافقة بالتصالح للمباني المخالفة التي تم بناؤها حتى أبريل 2018، بعد أن كانت في القانون الحالي حتى يوليو 2017.
وأتاحت التعديلات التصالح مع المباني التي ليس بها مرافق بعد أن كان محظوراً ذلك، ومد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى، بعد أن كانت ستنتهي مطلع يناير المُقبل، وأجازت لرئيس الوزراء مدها سنة أخرى إذا لزم الأمر دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي جديد.
وكشف تقرير اللجنة أن القانون الحالي لم يحقق المستهدف منه، لذا كان لا بد من البحث والدراسة للوقوف على سلبيات القانون، التي كان أبرزها احتواءه على مواد وأحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها، بجانب صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة، بخلاف السماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليُعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى، كما أن فترة ال 6 أشهر المحددة لتقديم الطلبات والمستندات والرسومات، غير كافية ويجب زيادتها.
واورد التقرير أن المباني المخالفة انتشرت بصورة غير متوقعة، رغم صدور العديد من قرارات الإزالة التي لم يتم تنفيذ أغلبها، وهناك تكدس للقضايا المتعلقة بهذه المشكلة وتداعياتها في ظل صعوبة إزالة هذه المباني، نظراً لضخامة أعدادها التي وصلت إلى الملايين من الوحدات المخالفة التي لم يتم تقنين أوضاعها.وأبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة تعجبه من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء،فقط متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها".
وكانت ابرز التعديلات : تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتي تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التي حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وتعديل البند الفرعي (ج) من البند (8) في المادة الأولى حيث يسمح النص القائم بالتصالح في الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية فجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية القريبة " بدلا من المتاخمة " من الأحوزة العمرانية وعلة التعديل ان كلمة قريبة اكثر وضوحا.
و تضمنت التعديلات تعديل البند السابع من المادة الاولى التي تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل اضافة عبارة ما لم توافق الجهة الإدارية في نهاية البندو تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة لتنص على ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من النص بالقانون القائم الذى كان يتضمن ان يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
ومن ابرز التعديلات التي وردت بالقانون ايضا تعديل المادة الخامسة بإضافة عبارة: "وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسُددت من ذوي الشأن " ، بحيث يصبح نص الفقرة "ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
وتم تعديل الفقرة الرابعة من المادة السادسة وهو :"استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المباني لإصدار قرار التصالح، نظرًا لطبيعة تلك المناطق وعاداتها التي لا تتناسب مع هذا الشرط. وبناء عليه تم تعديل المادة باستبدال عبارة: "ويستثنى من ذلك التجمعات القروية وتوابعها" بدلاً من عبارة: "على أن تراعي اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها".
وتعديل المادة العاشرة التي تتحدث عن تشكيل اللجنة التي تنظر التظلم فى التصالح وتضم من بين اعضائها مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وجاء التعديل لينص على ان تكون خبرة المهندس الاستشاري في الهندسة المدنية لتكون "خمس سنوات" بدلاً من "خمسة عشر سنة" ، وذلك كنوع من تخفيف حدة القيود المفروضة على الإجراءات اللازمة للتصالح.
و تم ايضا استحداث مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به". وهذا التعديل سيؤدي إلى مد فترة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.