ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    4 شهداء بينهم طفلة وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال مواصي خان يونس    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون اليوم امتحاني الإنجليزي والجبر    إخماد حريق داخل مصنع فى عين شمس دون إصابات    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025 الترم الثاني بمحافظة القاهرة.. استعلم عنها بعد اعتمادها    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    وزارة الحج بالسعودية توجه تحذير لحجاج بيت الله الحرام بشأن يوم عرفة    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومي للمرأة": التعديلات تعكس السعي لإصلاح التشريعات الأسرية

عبرت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلامياً ب«قانون النفقة والمتعة»، المقدم من مجلس الوزراء، والذى يعد مكسباً جديداً للمرأة المصرية والطفل، ويعكس سعى الدولة لتحقيق مزيد من الإصلاحات فى التشريعات الأسرية، والقضاء على معاناة المرأة فى ساحات القضاء.
ويهدف تعديل المادة 293 من قانون العقوبات إلى مواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات، والتى تم رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 5 آلاف، وعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقات، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها من الجهات الحكومية والهيئات العامة.
وعلقت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، على الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع القانون الذى تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأطفال وضمان حقوق المرأة المطلقة وأبنائها. وأضافت ل«الوطن»، أن بعض الآباء يمتنعون عمداً عن دفع النفقات كوسيلة للانتقام من الأمهات، ما يؤثر على الأبناء ويعرضهم للخطر، متابعة أن انفصال الزوجين يجب ألا يؤدى إلى تجويع الأطفال، وتدمير صحتهم النفسية.
"أبوالقمصان" تطالب بفرض عقوبات على تزوير تحريات الذمة المالية للمطلقين
ورغم تأييدها مشروع القانون، إلا أنها تعتبره غير كاف، حيث تحتاج تشريعات الأحوال الشخصية لمزيد من التعديل لصالح الأسرة، على رأسها «فرض عقوبات على تزوير التحريات فيما يخص الذمة المالية للمطلقين»، حيث تقدم بعض الجهات بيانات خاطئة لمرتبات الرجال العاملين لديها، وأضافت: «أحياناً الواحد بيبقى مرتبه 50 ألف جنيه، والشركة تفيد بأنه 5 آلاف ومتزوج، فيضطر القاضى أن يحدد مبلغ نفقة قليلاً».
"النجار": حكم النفقة واجب النفاذ
وأوضح المستشار القانونى ياسر النجار أن قانون الأحوال الشخصية جاء ملزماً للآباء بالإنفاق على أولادهم حتى بلوغ السن القانونية، وإلى أن يصبحوا قادرين على التكفل بأنفسهم، كما ألزم الآباء بنفقة للتعليم.
وقال «النجار» ل«الوطن»، إن حكم النفقة الصادر ضد الآباء من «أجر حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن» واجب النفاذ، وهناك عدة شروط لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات تتمثل فى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع 3 شهور بعد التنبيه على الممتنع بالدفع، وتقدم المجنى عليه بشكوى، بجانب سبق اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، مع مراعاة القيد الزمنى المنصوص عليه فى المادة 3 إجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى. وأشار إلى أن «الدعوى لا تُرفع على الزوج إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.