أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، عبر موقعها الرسمي، عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون. وأوضحت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته؛ لسداد ما عليه من ديون مستشهدة بقول الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ" [التوبة: 60]. "الإفتاء": يجوز إخراج الزكاة للأخ لسداد ديونه وأشارت إلى أن الآية بينت المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ" (رواه أحمد في مسنده).