الأمم المتحدة تختار رانيا المشاط لقيادة الإسكوا    السيسي يستقبل اليوم رئيس فنلندا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية    الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس فنلندا في إطار زيارته الرسمية إلى مصر    الأرصاد تُحذر: شبورة صباحًا ورياح وأمطار خفيفة خلال طقس اليوم    وفاة 3 طلاب في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بقنا    السفير الإيراني في باكستان رضا أميري مقدم: من يمتلك حضارة عظيمة لا يفاوض تحت التهديد والقوة    سلطنة عمان تدين أي أعمال تستهدف أمن واستقرار الإمارات    إصابة فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا واعتداءات المستوطنين جنوب نابلس    فرصة ذهبية للتوظيف، وزارة العمل تعلن عن 6732 وظيفة مع تأمينات وحقوق كاملة    تراجع أسعار الذهب عالميًا اليوم الثلاثاء.. والأوقية تفقد 30 دولارًا    محمد شاهين يشعل الرومانسية برسالة مؤثرة لزوجته: "أنتِ أجمل حاجة حصلت في عمري"    حركة القطارات | 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 21 أبريل    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    محافظ المنوفية يقرر إحالة اثنين من العاملين للتحقيق بمستشفى صدر ميت خلف    ارتفاع أسعار النفط وتراجع بسيط الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم    وزيرة العمل الأمريكية تقدم استقالتها على خلفية اتهامات بسلوك «غير أخلاقي»    بعثة رجال طائرة الأهلي تصل إلى رواندا استعدادا للمشاركة في بطولة أفريقيا    "كده برضه يا قمر" | هاني شاكر على أجهزة التنفس وقلوب محبيه معه    حريق عرضي يلتهم 6 سيارات داخل جراج غير مرخص بالشرقية    تيم كوك ينهي 15 عاما في رئاسة آبل    الولايات المتحدة.. مقتل شخصين في إطلاق نار بحديقة في وينستون-سالم    أميرة فتحي: مهرجان سينما المرأة بأسوان "ليه طعم مختلف أنا بحبه" (فيديو)    نائب وزير التعليم: نخطط لتعميم الشراكات الدولية في 500 مدرسة فنية العام المقبل    تغييرات مرتقبة في ملف التحكيم.. كواليس حل أزمة الأهلي واتحاد الكرة    صحة المنوفية تُطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لرفع كفاءة أطباء العلاج الطبيعي    حريق لنش سياحي بشاطئ رقم 9 وإصابة 4 حالات باختناق    معهد التغذية يحذر من إفراط الأطفال في استخدام الهواتف المحمولة    انهيار شرفة منزل بالطابق الثالث بمنطقة المنشية في الإسكندرية    وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب لبحث تأمين الطاقة    دعم مستشفيات 5 مراكز بالبحيرة بعدد 7 عيادات أسنان كاملة التجهيزات الحديثة    مسؤول إيراني: ترامب يسعى إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى «طاولة استسلام»    عمرو أديب: مصر عانت فترة الحرب ولكنها عبرت.. وهذه الحكومة تعرضت للكثير من الاختبارات منذ 2017    ختام دورة تدريب وصقل المدربات بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي    دكتور أحمد زايد.. فيلسوف الاجتماع وحارس التنوير ونصير المرأة المصرية    رسائل لدعاة الحروب    "الإعلاميين": عقوبة الإنذار لهاني حتحوت بعد خضوعه للتحقيق بمقر النقابة    الزمالك يقيم احتفالية لفريق السلة بعد التتويج بكأس مصر    نادية مصطفى عن حالة هاني شاكر الصحية: سموا الأشياء بأسمائها.. الإشاعة اسمها كذب وافتراء    مفاضلة بين الغازى وبسيونى وناجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    نقيب الأشراف: نعد حاليا لمشروع مسيرة آل بيت النبي لتتواكب مع مسيرة العائلة المقدسة إلى مصر    وزير البترول والثروة المعدنية يشيد بأداء ونتائج شركة خدمات البترول الجوية PAS    عمرو أديب يدعو للتوسع في الطاقة الشمسية: فاتورة الكهرباء ثقيلة    وكيل فيرمينو يرد على أنباء مفاوضات الأهلي لضم النجم البرازيل    تقرير يكشف إصابة إستيفاو وموقفه من كأس العالم    سلة - أبرت إنجليش يكشف موقفه من الاستمرار مع الزمالك    طريقة عمل الجاتوه شاتوه وصفة مميزة قدميها لأسرتك    تجديد الثقة في الدكتورة لوجين دويدار مديراً لمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر    أحمد موسى يناشد وزير الداخلية والنائب العام بوضع آلية لسداد النفقة في المطار لتيسير الإجراءات على المسافرين    في ختام ملتقى التوظيف والتدريب، رسائل رئيس جامعة القاهرة للطلاب والخريجين    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ قضائى ل«مجلس الدولة»: «الأمور المستعجلة» هى المختصة بنظر قرارات التحفّظ على «أموال الإخوان»
نشر في الوطن يوم 14 - 06 - 2019

أقر مجلس الدولة مبدأً قضائياً جديداً فى أحكامه المتعلقة بالتحفّظ على أموال الإخوان، مفاده إسناد الدعاوى المتعلقة بالطعن على هذه القرارات إلى محكمة الأمور المستعجلة، مستنداً فى ذلك إلى القانون رقم 22 لسنة 2018، بعد أن كانت محاكم القضاء الإدارى تقضى فى السابق بإلغاء قرارات التحفّظ باعتبارها قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها.
وخلال ال6 أشهر الماضية قضت محكمة القضاء الإدارى برفض وعدم قبول وعدم الاختصاص فى 100 دعوى أقامها عناصر الإخوان المتحفّظ على أموالهم بموجب القانون 22 لسنة 2018.
القضاء الإدارى يستند فى أحكامه للقانون 22 لسنة 2018.. ورفض 100 دعوى خلال ال6 أشهر الماضية
وكانت محكمة القضاء الإدارى قبل صدور القانون 22 لسنة 2018 استقرت فى أحكامها على إلغاء قرارات التحفّظ الصادرة من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، معتبرة أنها قرارات إدارية يختص مجلس الدولة بنظرها، وأوقفت المحكمة الإدارية العليا الفصل فى الطعون على أحكام القضاء الإدارى، بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، مستندات تؤكد مشروعية استمرار التحفظ على أموال الإخوان بموجب القانون 8 لسنة 2015 المعروف ب«قانون الكيانات الإرهابية»، وما يترتب عليه من تجميد أموال المدرجين على قوائم الإرهاب من أشخاص وكيانات، واختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعن على قرارات الإدراج.
ومن بين الأحكام المائة التى تضمّنت المبدأ القضائى الجديد، الحكم الصادر فى 23 فبراير الماضى فى الدعوى رقم 4390 لسنة 73 قضائية، المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت، طالباً الحكم لصالحه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفّظ والإدارة والتصرّف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بإدراجه ضمن قائمة كشوف المتحفّظ على أموالهم المخاطبين بالقانون رقم 22 لسنة 2018.
المحكمة تحيل دعوى "صفوان ثابت" بإلغاء التحفّظ على ممتلكاته وأمواله ل"الأمور المستعجلة"
قالت المحكمة برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، فى حيثياتها إن القانون 22 لسنة 2018 أنشأ لجنة مستقلة ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وناط بها إجراء أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أياً كانت صورتها، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية المنصوص عليها فى هذا القانون، وبالتالى فإن قراراتها تُعد قرارات قضائية صادرة عن قاضى التنفيذ.
وتابعت المحكمة أن المشرع عهد إلى تلك اللجنة تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وعرض ما انتهت إليه على قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبّب بالتحفّظ، ويكون الأمر الصادر بالتحفّظ نافذاً فور صدوره، كما منحها حق التصرّف فى الأموال محل التحفّظ متى صار حكم التحفّظ نهائياً، وكان منطوقه ينص على التصرّف فى المال بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة، بناءً على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال، كما أوجب المشرّع عرض جميع القرارات السابقة على العمل بالقانون 22 لسنة 2018 على اللجنة، ومنحها سلطة إعادة النظر فيها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى (صفوان ثابت) طلب وقف تنفيذ وإلغاء الأمر الوقتى رقم 1 لسنة 2018 فى ما تضمّنه من التحفّظ على أمواله وممتلكاته، وقرار تأييده الصادر من محكمة الأمور المستعجلة.
وتضمّنت حيثيات الحكم رد الجهة الإدارية على طلب المدعى، بأنه أدرج على قوائم الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 19 أبريل 2018 فى الطلب المقدّم من النيابة العامة المقيد برقم 5 لسنة 2018 إدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وأعقب قرار «الجنايات» صدور الأمر الوقتى رقم 1 لسنة 2018 فى 10 سبتمبر 2018 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالتحفّظ على أمواله ومنعه من التصرّف فيها لسابقة إدراجه على قوائم الإرهاب.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى أنه إعمالاً لحكم المادة 16 من القانون 22 لسنة 2018، فقد عرض القرار الوقتى المشار إليه على لجنة إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرّف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، فقررت اللجنة الاستمرار فى التحفّظ على أموال المدعى، الذى تظلم بدوره أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وقيد التظلم برقم 271 لسنة 2018، وقضت المحكمة فى التظلم فى 18 نوفمبر 2018 برفضه وتأييد قرار التحفّظ.
وتابعت محكمة القضاء الإدارى أنه بناء على ما تقدم فإن الدعوى المقامة من صفوان ثابت تخرج من الاختصاص الولائى لها، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الأمور المستعجلة، باعتبارها المحكمة المختصة، طبقاً لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأمور المستعجلة للاختصاص.
- إجراءات التحفظ على الأموال:
إصدار أمر وقتى من قاضى الأمور الوقتية بالتحفظ على الأشخاص والكيانات الإرهابية.
تقوم لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الإرهابيين بإخطار المتحفظ عليهم خلال مدد معينة.
تتولى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الفصل فى دعاوى وتظلمات المتحفظ عليهم خلال مدد معينة.
عقب صدور حكم نهائى يتم التصرف فى الأموال بضمها للخزانة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.