وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 9 ديسمبر 2025    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    تفاصيل اجتماع وزير العمل مع مسئولي البنك الدولي    أسعار البيض اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    جيش الاحتلال يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    دبلوماسي أسبق: استقرار السودان ينعكس مباشرة على أوضاع ليبيا ومصر    13 خرقا إسرائيليا جديدا فى اليوم ال 60 لهدنة غزة    مدير الصحة العالمية يدين الغارات على روضة أطفال ومستشفى كالوجى بجنوب كردفان    روسيا تعلن إسقاط 121 مسيرة أوكرانية    الزمالك دون الدوليين في مواجهة كهرباء الإسماعيلية بكأس عاصمة مصر    موعد مباراة العراق والجزائر في كأس العرب والقنوات الناقلة    مروان حمدي مهاجما.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن    اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية في الزمالك تعلن فتح التسجيل    استعدادات مكثفة للشتاء.. محافظ البحر الأحمر يوجّه بخطة لصيانة مصارف الأمطار    الكلاب الضالة في مصر.. ما أسباب تفاقم الأزمة وهل تستطيع خطة الدولة السيطرة عليها؟    اليابان ترفع تحذيرات تسونامي بعد زلزال قوي شمال شرق البلاد    هندوراس تطالب بتنفيذ أمر اعتقال الرئيس السابق هيرنانديز بعد عفو ترامب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    التعليم: عقد اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة عبر منصة كيريو    الحكم على 10 متهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع اليوم    مواعيد القطارات المتّجهة من أسوان إلى الوجهين القبلي والبحري الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء    للعلماء وحدهم    وزير المالية الأسبق: لا خلاص لهذا البلد إلا بالتصنيع.. ولا يُعقل أن نستورد 50 ل 70% من مكونات صادراتنا    العطس المتكرر قد يخفي مشاكل صحية.. متى يجب مراجعة الطبيب؟    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا حبس ولا تشريد».. «س وج»: كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؟
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه، فيما أجل الموافقة النهائية عليه لحين توفر الأغلبية اللازمة لذلك.
و«الوطن» تستعرض بعض الأسئلة الشائعة التي تشغل المواطنين بشأن القانون الجديد والأجوبة عليها.
ما هي الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح في المخالفات؟
حدد مجلس النواب عددًا من الحالات التي يحظر التصالح فيها وذلك بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تتكون من 8 بنود.
أولًا: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
خامسًا: تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
سادسا: حظر التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون
سابعا: الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
ثامنا: حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون حدد 8 حالات لا يجوز التصالح فيها
أين سيتم توجيه المبالغ التي ستحصلها الدولة مقابل التصالح؟
وفقا للمادة الثامنة من القانون، تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.
كم تبلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
أقر مجلس النواب مقابل التصالح على مخالفات البناء، ب50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تؤول نسبة 39% من المبالغ المخصصة لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
متى يجوز تقديم طلب التصالح من المخالفين؟
وفقا للمادة الثالثة من القانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ماذا لو كان هناك أحكاما صدرت بحق المخالف وتقدم بطلب تصالح؟
وفقا للمادة الثالثة من القانون أيضًا، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به
هل إذا انتهت المدة المقررة قانونا للتصالح لا يجوز إجراءه مع المخالفين؟
وافق مجلس النواب، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
ماذا لو رفضت اللجنة المختصة التصالح مع المخالف؟
تنص المادة الخامسة من القانون على "وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة".
ما هو وضع المرافق الخاصة بالمبنى المخالف في حال رفض أو قبول التصالح؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على "المادة السابعة" من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تلزم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المقدمة للمرافق بنتيجة أو قرار التصالح بالموافقة أو الرفض.
ونصت المادة في شكلها النهائي أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشرة يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ماذا إذا رفضت اللجنة المعنية التصالح في المخالفة؟
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وفقا للمادة التاسعة من القانون.
وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
هل هناك عقوبات سالبة للحرية في مخالفات البناء؟
أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد"، مضيفا "كل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذي يراعي تماماً الصالح العام للمواطنين".
وأوضح "هذا القانون من عنوانه التصالح في مخالفات البناء، هدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.