"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لا حبس ولا تشريد».. «س وج»: كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد؟
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس، على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في مجموعه، فيما أجل الموافقة النهائية عليه لحين توفر الأغلبية اللازمة لذلك.
و«الوطن» تستعرض بعض الأسئلة الشائعة التي تشغل المواطنين بشأن القانون الجديد والأجوبة عليها.
ما هي الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح في المخالفات؟
حدد مجلس النواب عددًا من الحالات التي يحظر التصالح فيها وذلك بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتى تتكون من 8 بنود.
أولًا: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
ثانيا: التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
ثالثا: المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
رابعا: تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
خامسًا: تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
سادسا: حظر التصالح في حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا للقانون
سابعا: الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل
ثامنا: حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
القانون حدد 8 حالات لا يجوز التصالح فيها
أين سيتم توجيه المبالغ التي ستحصلها الدولة مقابل التصالح؟
وفقا للمادة الثامنة من القانون، تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها.
كم تبلغ قيمة التصالح في مخالفات البناء؟
أقر مجلس النواب مقابل التصالح على مخالفات البناء، ب50 جنيها كحد أدنى و2000 جنيه كحد أقصى للمتر المسطح، وذلك على حسب تقسيم المناطق التي تضعها اللجنة الفنية الخاصة بالمخالفات، والتي سيتم تشكيلها طبقا القانون، وذلك على حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
وأجازت التعديلات التي أجراها البرلمان، تسديد هذه الأموال على شكل أقساط بالشكل الذي يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تؤول نسبة 39% من المبالغ المخصصة لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
متى يجوز تقديم طلب التصالح من المخالفين؟
وفقا للمادة الثالثة من القانون يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادنى الف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ماذا لو كان هناك أحكاما صدرت بحق المخالف وتقدم بطلب تصالح؟
وفقا للمادة الثالثة من القانون أيضًا، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الاحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به
هل إذا انتهت المدة المقررة قانونا للتصالح لا يجوز إجراءه مع المخالفين؟
وافق مجلس النواب، على حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة والتي كانت تنص على، "وتتخذ الاجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم فى شأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة".
ماذا لو رفضت اللجنة المختصة التصالح مع المخالف؟
تنص المادة الخامسة من القانون على "وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة".
ما هو وضع المرافق الخاصة بالمبنى المخالف في حال رفض أو قبول التصالح؟
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على "المادة السابعة" من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تلزم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المقدمة للمرافق بنتيجة أو قرار التصالح بالموافقة أو الرفض.
ونصت المادة في شكلها النهائي أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة "الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي" بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشرة يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ماذا إذا رفضت اللجنة المعنية التصالح في المخالفة؟
يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وفقا للمادة التاسعة من القانون.
وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
هل هناك عقوبات سالبة للحرية في مخالفات البناء؟
أكد النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد"، مضيفا "كل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذي يراعي تماماً الصالح العام للمواطنين".
وأوضح "هذا القانون من عنوانه التصالح في مخالفات البناء، هدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.