وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    تكثيف الرقابة التموينية بالتل الكبير بالإسماعيلية لمتابعة التزام المخابز    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    سياسي فلسطيني: موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين سيسجل في التاريخ    حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 – 2 – 2026    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    إصابة طفلين وسيدة فى حوادث منفصلة لسقوط من علو بالدقهلية    الداخلية تضبط بلطجي "سلاح الغربية" بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    الحلقة 6 من علي كلاي.. المعلم عظيمة يطرد صفوان    أسامة علام ل باب الرجاء: إيهاب مبروك شريكي ومؤسس أول فرقة إنشاد    رأس الأفعى الحلقة 6.. إسلام جمال يعود لمخبأ شريف منير ولم يجده    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    الصيام وتحسين ضبط النفس العصبي، وتأثيره على استجابتنا للضغوط والانفعالات    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    مسابقة رمضانية للأوبرا فى الاذاعة    زيزو يتعرض للسخرية على الهواء مع رامز جلال    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    «قناة السويس» تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    سفارة روسيا ترد على طلب حكومة سول إزالة لافتة «النصر سيكون لنا» من جدارها    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة فرض عقوبات جديدة على التلاعب في الأسعار
نشر في الوطن يوم 09 - 12 - 2018

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مساء اليوم، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتي فلسفته اتساقا مع تغير الظروف التي صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شؤون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، في ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التي يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضي فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب في السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.
كما يهدف القانون لمعالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محلال لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، خاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.
وتضمن مشروع القانون أربع مواد، حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتيتن"3 مكرر أ.ب"، و"3 مكرر أ.ج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكرر أ.ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محلال للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضي بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.
كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة "3 مكرر أ.ج" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين المؤثمة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم، كذلك تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز الحكم بسحب الترخيص.
وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم "22 مكرر أ.ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هي الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أيه عقوبات سالبة للحرية ومن ثم رأي اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005.
ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادةة 22 "مكرر أ.ج" من هذا القانون إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة فى تحريك ورفع الدعاوى الجنائية الذى استلزمته المادة 21 من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.