ذكرت الدائرة الثالثة موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وعبدالنبي زاهر، وعبدالعزيز السيد وكريم شهاوي نواب رئيس مجلس الدولة، أن شركة "ديزرت ليكس" طلبت بطعن لها تمليكها كامل مساحة 405 أفدنة وبسعر 200 جنيه للفدان، على نقيض ما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي وعلى خلاف الحظر الوارد بالقانون رقم 148 لسنة 2006 بتحديد 100 فدان كحد أقصى لتملك الأراضي الصحراوية المستصلحة مخالفة لحكم القانون. وأضافت المحكمة، أن رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، أحال بتاريخ 12 ديسمبر 2010 طلب الشركة الطاعنة لتقنين وضع يدها على مساحة ال405 أفدنة للمستشار القانوني للهيئة اَنذاك، والذي أبدى رأيه القانوني في ذات يوم 12 ديسمبر 2010 أورد به أنه بصدور قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 أصبح لا يجوز التصرف في أراضي الدولة سوى بالمزاد العلني، وأنه بصدور القانون رقم 148 لسنة 2006 يجوز التصرف بطريق الاتفاق المباشر لمن استصلح وزرع مساحات وضع اليد قبل صدور القانون المذكور بحد أقصى 100 فدان. وحسب المحكمة "يتعين الالتزام بأحكام القانون المذكور، لكنه أورد مباشرة عقب كلمة الالتزام بأحكام القانون المذكور عبارة (الذي لا يسري على الطلب المقدم من الشركة)، ما يشوبه بالتناقض الشديد الأمر جعل الجهة الهيئة في حيرة من أمرها بشأن ما أورده من ضرورة الالتزام بأحكام القانون، وفي الوقت ذاته عدم سريانه على مُقدم الطلب، فكيف يستقيم الالتزام مع الإعفاء منه". وأوضحت الهيئة، أنها عاجزة عن اتخاذ قرار صريح في اجتماع مجلس إدارتها لبحث هذا الموضوع، ما اقتضى من رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى كتابة بتاريخ 15 ديسمبر 2010.