منتصف الشهر المقبل تنطلق انتخابات المصريين بالخارج لاختيار الرئيس المقبل للبلاد، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 18 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية، وتقدم " الوطن" الاجراءات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات. 1- لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه. 2- لا يعتمد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي. 3- يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديديها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية. 4- يبدأ الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع تتخللها ساعة راحة ينظم القيام بها رئيس اللجنة وبما لا يخل بضمان العملية الانتخابية، وإذا وجد في جمعية الانتخابات عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأي، ويتم التصويت على طريق الاقتراع السري. 5- بعد التأكد من شخصية الناخب من قبل رئيس اللجنة، يتم تسليمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع امين اللجنة في الخانة المخصصة له. 6- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ويستكمل الإجراءات. 7- وعن المرأة المنتقبة، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات ذلك، بأن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصيتها وله أن يكلف إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة. 8- لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي تجرى في مصر.