قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    بعد انخفاض عيار 21.. سعر الذهب اليوم الأحد 9-11-2025 في الصاغة (آخر تحديث)    «البيطريين» تشيد بجهود «الخدمات البيطرية» في السيطرة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية    الإحصاء: 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    أكبر أزمة نزوح فى العالم.. الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 12 مليون شخص بالسودان    وزارة التموين تطلق قافلة مساعدات جديدة لقطاع غزة    إنتر ميلان يستضيف لاتسيو وعينه على صدارة الدوري الإيطالي    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    «أمن المنافذ»: ضبط 3354 مخالفة مرورية وتنفيذ 347 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بالقاهرة والمحافظات    موعد امتحانات منتصف العام الدراسى بالجامعات والمعاهد العليا    الداخلية تضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح خلال 24 ساعة    النائب على عبد الونيس: المتحف المصرى أيقونة حضارية تؤكد عبقرية المصريين    «الجراند بول» في قصر عابدين.. كل ما تريد معرفة عن حفل الأمراء والنبلاء (التذاكر تبدأ ب1500 يورو)    العالم بطريقته    مصطفى نصر.. كيف روى حكايات الإسكندرية بين التاريخ والتسجيل؟    طريقة عمل سلطة البطاطس بالزبادي.. لمسة من البساطة والابتكار    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الجيزة وكفر الشيخ    الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات    تقديرًا لأمانته.. مدرسة بقنا تكرم تلميذًا أعاد «انسيال ذهب» لمعلمته    وزير الداخلية يأذن ل 22 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    مواعيد مباريات اليوم.. قمة مان سيتي مع ليفربول ورايو فاليكانو أمام الريال ونهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك    عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد إمام عاشور قبل نهائي السوبر    باستثمارات قطرية وإماراتية: الساحل الشمالى الغربى «ريفيرا مصر»    أسعار الخضار والفاكهة بأسواق كفر الشيخ اليوم    انتخابات مجلس النواب وحلم الديمقراطية!    محافظ بني سويف: حياد تام وتيسيرات شاملة في انتخابات مجلس النواب 2025    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    انقلاب فى نيويورك    في زيارة تاريخية.. الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض منذ 80 عامًا    الأمم المتحدة: أزمة نزوح غير مسبوقة في السودان.. وتصاعد العنف في الفاشر    غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة الصوانة جنوبي لبنان    لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. تامر حسنى يشعل الاجواء فى ستاد يايلا أرينا الألمانى بحضور 30 ألف شخص    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    القاهرة السينمائى يحلق بكبرياء على جناحى اتفاق السلام والمتحف الكبير    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 9-11-2025 في محافظة قنا    اختطاف ثلاثة مصريين على يد تنظيم القاعدة في مالي    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    فيديو.. الصحة: آليات التحقيق في شكاوى الأخطاء الطبية تطمئن الطبيب أو المريض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 9 نوفمبر    أحمد جعفر: تريزيجيه اكتر لاعب سيقلق دفاع الزمالك وليس زيزو وبن شرقي    التقارير الفنية أمام النيابة.. تطورات في قضية أطفال اللبيني    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «معي في قائمة المنتخب».. حلمي طولان يفاجئ لاعب الأهلي قبل ساعات من السوبر    إخلاء سبيل ضابط شرطة كويتي وآخر متهمين بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل    رئيس «النيابة الإدارية» يشارك في مؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري    كورنيليا ريختر أول أسقفة في تاريخ الكنيسة الإنجيلية بالنمسا    أرتيتا بعد التعادل مع سندرلاند: لا أريد الشكوى من أي شيء    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط    بث مباشر مباراة نيوم والنصر اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. القنوات الناقلة وطرق مشاهدة اللقاء عبر الإنترنت    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتبع رئيس الجمهورية.. نص مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب"
نشر في الوطن يوم 11 - 02 - 2018

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على:
ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي:
رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء أو من يفوضه- وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزى والمجلس القومى للمرأة او من يفوضونهم.
ونصت المادة الثانية على: يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهرياً.
ونصت المادة الثالثة على: مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ونصت المادة الرابعة على: لا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
ونصت المادة الخامسة على: يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:
أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما- أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويثتسنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم - أن يقدم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحين ( أو مايقوم مقامه لدى المواطنين الغير مسلمين حسب شعائرهم ) - أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول - أن لا يكون المتقدم للقرض مبدئياً لأى بنك يقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية - فى حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.
ونصت المادة السادسة على: يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحدونصت المادة السابعة على:
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريا.ونصت المادة الثامنة على: أن تصل الزوجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقى أقساط القرض فى غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على: تسقط أقساط القرض المتبقية فى حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العملونصت المادة العاشرة على:
تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التى عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
ونصت المادة 11 على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ونصت المادة 13 على: يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.