«الشؤون النيابية» تصدر إنفوجرافًا ب«كل ما تريد معرفته عن اللجان الانتخابية»    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    30 طفلًا من سفراء «القومي للطفولة» يحتفلون بالأعياد بشمال سيناء    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار للمرة الأولى    أول أتوبيس برمائي.. رئيس الوزراء يشهد اصطفاف عدد من وسائل النقل المصنعة محليًا    وزير الاتصالات: 6 مليارات دولار استثمارات الدولة في البنية الرقمية    منال عوض: نستعد لقمة برشلونة برؤية شاملة ووعي بيئي يشارك فيه كل مواطن    علاء الزهيري: نعمل على تعزيز الابتكار والتقنيات المالية في قطاع التأمين    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    أسوشيتد برس: غزة تنزف رغم الهدنة...أكثر من 69 ألف قتيل وتزايد هجمات المستوطنين    وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره النيجيري    بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية.. التموين تطلق القافلة ال14 من المساعدات لغزة    "هآرتس": ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انضمام سوريا للاتفاقات الإبراهيمية    الهلال الأحمر المصري يدفع ب 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية لغزة    تراجع شعبية ترامب..CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسى توبيخ مباشر للرئيس    أنطوان جيرار: كارثة إنسانية بالسودان ونداء لحماية المدنيين    وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية المصرية في مالي    موعد تحرك الأهلي إلى ملعب نهائي السوبر لمواجهة الزمالك    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لطفل يقود ميكروباص مدرسة بالإسكندرية    15 نوفمبر.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة ب41 غرزة    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية: تحرير 942 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    رئيس هيئة النيابة الإدارية ينعى زوجة رئيس الوطنية للانتخابات    اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل شخص بسبب الثأر في مدينة نصر    المشرف العام السابق على المتحف الكبير: النظام الإلكتروني الجديد الأفضل للزوار    إشادة ألمانية واسعه بالنجم المصري تامر حسني.. لأول مره في تاريخ ألمانيا مطرب عربي يمليء ستاد يايلا أرينا ب30 ألف شخص    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    مهرجان قنا للفنون والتراث يختتم فعاليات دورته الأولى بقنا.. صور    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    كيف تعاملت زوجة كريم محمود عبد العزيز مع أنباء انفصالهما؟    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    «معلومات الوزراء» يستطلع آراء المصريين حول المتحف المصري الكبير    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    العالم بطريقته    حملة توعوية بيطرية مكثفة لدعم صغار المربين بالبحيرة    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    اليوم.. نظر محاكمة 213 متهما بخلية النزهة    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    هل يجوز القبض على عضو مجلس النواب في غير حالات التلبس؟.. القانون يجيب    شعلة حب لا تنطفئ.. ما هي الأبراج المتوافقة في الزواج والعلاقات العاطفية؟    عميد المعهد القومي للأورام: قدمنا خدمة إضافية لنحو 32 ألف مريض 2024    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «المعاهد التعليمية» تدخل أحدث طرق علاج السكتة الدماغية بمستشفياتها    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    «عدد كتب الغيب 3».. خالد الجندي: الله قد يغير في اللوح المحفوظ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يتبع رئيس الجمهورية.. نص مشروع قانون "صندوق تمويل زواج الشباب"
نشر في الوطن يوم 11 - 02 - 2018

حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، والذي وافقت عليه لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم من حيث المبدأ.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على:
ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي:
رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء أو من يفوضه- وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزى والمجلس القومى للمرأة او من يفوضونهم.
ونصت المادة الثانية على: يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهرياً.
ونصت المادة الثالثة على: مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ونصت المادة الرابعة على: لا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
ونصت المادة الخامسة على: يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:
أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما- أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويثتسنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم - أن يقدم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحين ( أو مايقوم مقامه لدى المواطنين الغير مسلمين حسب شعائرهم ) - أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول - أن لا يكون المتقدم للقرض مبدئياً لأى بنك يقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية - فى حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.
ونصت المادة السادسة على: يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحدونصت المادة السابعة على:
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريا.ونصت المادة الثامنة على: أن تصل الزوجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقى أقساط القرض فى غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة التاسعة على: تسقط أقساط القرض المتبقية فى حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العملونصت المادة العاشرة على:
تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التى عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
ونصت المادة 11 على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة 12 على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ونصت المادة 13 على: يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.