أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن مجموعة من الحالات التي لا يجوز فيها عملية الطعون الإلكترونية، في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وجاءت كما يلي: 1 - الطالب الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها. 2 - مواد الشفوي. 3 - المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة. 4 - الطالب المُلغى امتحانه بقرار في مادة أو في جميع المواد. 5 - طلاب الدور الثاني في المادة الحاصل فيها على الحد الأدنى. 6 - الطالب الناجح من الدور الأول ليس له حق الطعن في الدور الثاني. 7 - الطالب الذي له دور ثان وتقَدم بطعن في إحدى المواد الناجح فيها من الدور الأول ليس له الحق في الطعن إلا في مواد الدور الثاني فقط. 8 - الطالب الراسب الذي أدى الامتحان في مواد الرسوب فقط لا يحق له الطعن إلا في المواد التي أدّى فيها الامتحان هذا العام فقط.