وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا. وينص المشروع في المادة الأولى على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017. وتنص المادة الثانية على أن يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2017، في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2 - إذا كان العامل بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. وذكرت المادة الرابعة أن وزير المالية يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة على أنه يلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. أما المادة السادسة فتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2017.