حددت وزارة التجارة والصناعة الضوابط الجديدة بشأن عمليات الاستيراد، وأصدر الوزير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً، اليوم، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين. ونص القرار على تولي هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل خاص بالمستوردين يقيد فيه كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار. وقال الوزير إن القرار، الذي سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية. وأدخلت الوزارة تعديلات على قانون سجل المستوردين في مارس الماضي، نظرا لعدم مواكبة القانون للتطورات الحالية. وأوضح الوزير أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة نشاط الاستيراد، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه في القانون الحالي إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل الجديد، ومن 15 ألف جنيه في القانون الحالي لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه، وكذلك تحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.