سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس "النيابة الإدارية": مصر في حاجة لقانون مناقصات ومزايدات جديد لمواجهة تجريف أصول الدولة عناني يطالب الجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها الفعلية في ضوء الرصيد المخزني للحد من شراء أصناف دون مبرر
أكد المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مصر بعد ثورة يناير فى حاجة ملحة إلى قانون جديد للمناقصات والمزايدات للقضاء على أوجه القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى تجريف أصول وأملاك الدولة. وأوضح عنانى "وجوب سريان القانون الجديد على كافة وحدات الجهاز الحكومى وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال القابضة دون أن يكون لهذه الجهات الاحتجاج بأن لوائحها المالية بها للتيسير الإدارى الذى تقتضيه آليات الاقتصاد الحر لأن استبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق هذا القانون أدى لتجريف أصول أملاك الدولة". وقد صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن رئيس هيئة النيابة الإدارية استند إلى ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها ببطلان عقد مدينتى الذى تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوى عدم انطباق قانون والمزايدات عليها، إلا أن المحكمة أشارت إلى أنه كان يتعين الالتزام بما ورد بأحكام هذا القانون، إضافة إلى التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها وإلزام الجهة الإدارية قبل طرح أى مناقصة بتشكيل لجنة تضم ممثل للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثل لوزارة المالية. كما طالب المستشار عنانى بتحديد الاحتياجات الفعلية فى ضوء الرصيد المخزنى، باعتبار أن هذه هى الخطوة الأولى للحد من طلب شراء أصناف دون مبرر والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة فى موضوع المناقصة، وكذلك ضم عناصر فنية ذات خبرة من خارج الجهة الطارحة وذلك ضمن لجان تحديد المواصفات الفنية وكذلك القبول الفنى وفى لجان الفحص والاستلام وذلك لأنه لا يتوافر فى كثير من الأحيان للجهات الإدارية مثل هذه الخبرات الفنية . شدد رئيس هيئة النيابة الإدارية عنانى على ضرورة ان يكون تقييم العطاءات الفنية بنظام النقاط لكل بند ووضع نسبة فنية للقبول الفنى تقابلها نسبة مالية للعطاء المالى لإحداث التوازن فى قبول أفضل عطاء فنى مع افضل سعر مالى مع التقييم الدقيق للحالات التى يجوز فيها اللجوء للشراء بالأمر المباشر وحالات تجزئة المناقصات والمقصود بها وقصرها على التجزئة النوعية ولست الكمية وكذلك تنظيم حالات زيادة الاعمال والنقص فى المواصفات بحيث يتم الحد منها ولا يلجأ اليها الا فى حالات استثنائية وضرورية ينظمها القانون مع النص على حق كل مقدم عطاء فى الحصول على كافة المعلومات الخاصة بمدى قبول عطائه أو رفضه أو قبول أو رفض عطاءات الاخرين لان الشفافية فى اعلان النتائج يمنع التلاعب مؤكداً على التزام لجان الفحص والاستلام بالتأكد من مطابقة الاصناف الموردة أو الاعمال التى تم تنفيذها دون الحق فى قبول نسب الخصم فى المواصفات لان النص على نسبة الخصم فى القانون الحالى أدى الى تفشى ظاهرة التوريد لأصناف غير مطابقة لعينة القبول الفنى يجب غلق هذا البابالذى يعد من أهم أبواب التحاليل مع وضع قيود على الإسناد بالامر المباشر وفى حدود معينه وبموجب قرار مسبب ومعلن.