يناشد المجلس القومي للمرأة كل سيدة معيلة أن تحصل على معاش الضمان الاجتماعي، ذلك من خلال التوجه إلى أقرب مكتب صحة لاستخراج بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها. يذكر أن مجلس الشعب أصدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة، ويقضي هذا القانون أن تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج، والرعاية الطبية في الجهات التي تحددها داخل أو خارج وحداتها المعيلات، وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان. كما يتضمن القانون أن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التي لا يغطيها التأمين الصحي مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة، على أن تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من الدخل بحد أدنى أثنا عشر جنيها سنويا، ويكون العلاج مدة انتفاعها إلى أن تشفى أو تستقر حالتها.