«يخضع الأمن القومى لسلطة البرلمان والسلطة التنفيذية الوطنية مادة 198» أفرد دستور جنوب إفريقيا فصلاً بعنوان «الأجهزة الأمنية»، ضم نصوصاً دستورية خاصة بالأمن القومى، الذى يتكون من قوة الدفاع، والشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وأشار بشكل صريح إلى عدة مبادئ حاكمة تخضع لها أجهزة الأمن القومى تؤكد فى مجملها على أهمية السلم والأمن الاجتماعى، فى ظل أجهزة أمنية تخضع لسلطة القانون ومؤسسات الدولة المدنية. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى تضمين الدستور فقرات تمنع الأجهزة الأمنية على أنواعها من التدخل فى العمل السياسى، فتنص المادة 199 على أنه « لا يجوز للأجهزة الأمنية ولا لأى من أفرادها فى سياق ممارستهم لمهامهم، الإخلال بمصلحة تكون مشروعة بموجب الدستور لصالح أى حزب سياسى، أو دعم أى حزب سياسى، بطريق الانحياز له». ووفقا للمادة 202 فإن رئيس الجمهورية هو القائد العام لقوة الدفاع، ويحتكر قرار استخدام القوة حسبما جاء بالمادة 201. ويفصّل الدستور فى ذلك عدة حالات، وهى التعاون مع جهاز الشرطة فى حفظ الأمن الداخلى فى حالات الضرورة، والدفاع عن الجمهورية من الأخطار الخارجية، وكذلك الوفاء بالالتزامات الدولية، مثل المشاركة فى قوات حفظ السلام الدولية. كما تضيف المادة 203 حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الدفاع الوطنى.؟ وفى كل الحالات السابقة، فإن الرئيس عليه إبلاغ البرلمان بأسباب استخدام قوات الدفاع، وتسقط حالة الدفاع الوطنى مالم يقرها البرلمان خلال سبعة أيام من إعلانها. كما تعد إشارة الدستور لإنشاء (أمانة مدنية للدفاع) وفقا للمادة 204 تحت توجيه الوزير المسئول عن الدفاع، دعماً لفكرة السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية التى تعد سمة أصيلة للنظام الديمقراطى.