مدبولي: الرئيس أكد اليوم أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة    موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي لطهران    جيش الاحتلال عن إطلاق النار على الوفد الأجنبي في جنين: الدبلوماسيون انحرفوا عن مسارهم    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة إلى غزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    وزارة الرياضة تكشف صعوبات الاستثمار في الأندية.. وتعديلات القانون الجديد    بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف منتخب الطائرة ولا أسمح بالتدخل في اختيارات القائمة الدولية    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    بعثة وزارة الداخلية لحجاج القرعة تتوجه لزيارة الروضة الشريفة    ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    خالد عبد الغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    محمد شبانة: ندافع عن سعاد حسني أكثر من أسرتها.. وحبها للعندليب كان نقيًّا    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مرافعة النيابة في قضية الإضرار بالمال العام ب"مصر للطيران"
ممثل النيابة: الجريمة مأساة.. والمتهمون من الأول للرابع قيموا الطائرتين وفق أصول فنية خاطئة.. والمتهم الخامس باعهما لشركة ليس لها وجود قانوني
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

تنشر "الوطن" نص مرافعة المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة في قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المتهم فيها خمسة من قيادات شركة "مصر للطيران"؛ هم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة، ومجدي محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إيمي سال".
واستهل الحفناوي مرافعته بالآية الكريمة "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، ثم أضاف أن الواقعة تجسدت فيها معاني العدوان الغاشم على المال العام وإهداره، حيث استغل المتهمون مواقعهم الوظيفية في شركة "مصر للطيران" وأضروا عمدا بأموال الدولة، وسهلوا لشركة "جي تي باور" الاستيلاء على أموال شركة "مصر للطيران"، وكونوا تشكيلا عصابيا للقيام بذلك، ووضعوا الخطة المحكمة ونفذوها على أكمل وجه، ظنا منهم أنهم بمنأى عن العيون ولن يقعوا تحت طائلة القانون. وأضاف أن الجريمة، التي وصفها بالمأساة، بدأت حين اتفق المتهمون على العدوان على المال العام ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع إلى لجنة التقييم الخاصة بالطائرتين الجامبو ماركة "بوينج 747"، المملوكتين لشركة "مصر للطيران"، تمهيدا لبيعهما، وحددوا سعرها وفق أصول فنية خاطئة على أساس متوسط القيمة السعرية الواردة بالمرجعين الأمريكي والإنجليزي، وهي قيمة تقديرية حسب سنة الإنتاج وعدد سنوات التشغيل، مع الوضع في الاعتبار حالة الطائرتين وقت التقييم وأثر الانحرافات الواردة عليهما حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2003، فقدروا قيمة الطائرة الأولى بمبلغ أربعة ملايين و567 ألفا و500 دولار، والثانية بتسعة ملايين و299 ألفا و500 دولار، ثم أعادوا تحديث السعر بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة "مصر للطيران" بإعادة تقييم الطائرتين، وتم تقدير سعر الطائرة الأولى بسبعة ملايين و132 ألف دولار، والثانية بمبلغ 500 ألف دولار، على أساس أنه تم نقل محركات الطائرة الثانية إلى الأولى، وتركيب أربعة محركات بقيمة عشرة ملايين دولار، وأغفلت اللجنة أنه تم عمل كشف وصيانة على الطائرتين تكلف تسعة ملايين و699 ألفا و493.16 دولار، ما نتج عنه الإضرار بأموال الشركة. وأوضح أن البيع شمل أربعة محركات احتياطية، ليصبح ثمن الطائرتين والمحركات 13 مليونا و625 ألفا ودولار، وهو المبلغ الذي تم به البيع، لافتا إلى أنه في حال خصم مبلغ الصيانة من المبلغ الأخير فإن سعر الطائرتين بالمحركات يكون ثلاثة ملايين و925 ألفا و506.74 دولار، وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الفعلي الذي حددته اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، البالغ 12 مليونا و210 ألف دولار للطائرة الواحدة، وهو ما لم تأخذه اللجنة في الحسبان.
وأكد الحفناوي أن المتهم الأخير أعلن البيع وتم إرساء المناقصة على الشركة "الخماسية السعودية"، إلا أن الصفقة لم تتم، ثم باع الطائرتين والأربعة محركات بالأمر المباشر إلى شركة "جي تي باور" الأمريكية، التي أثبت تقرير لجنة الهندسة أنها لم يكن لها وجود قانوني وقت الشراء، وتم تسجيلها بالولايات المتحدة بتاريخ الثامن من يوليو 2005، أي بعد تاريخ الشراء، وأنها أُنشئت خصيصا لشراء الطائرتين ثم أوقفت أعمالها، واتضح من ذلك أن المتهمون أضروا عمدا بالمال العام، حيث اشتركوا من الأول حتى الرابع في لجنة تقييم الطائرتين بالمخالفة للأصول الفنية المتعارف عليها، وأن المتهم الخامس وافق على البيع بالأمر المباشر لشركة ليس لها وجود قانوني، مشيرا إلى أن الواقعة تحمل في ثناياها جنايتي تسهيل استيلاء الغير والإضرار العمدي بالمال العام، المؤثمتين بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
ثم أوردت النيابة في مرافعتها ردها على الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين. أما الدفع الأول الخاص ببطلان قرار الإحالة لإقامته من غير ذي صفة، فإن المادة 63/2 و3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن للنيابة العامة الحق في أن تطلب ندب قاضي تحقيق أو أن تتولى هي التحقيق، طبقا للمادة 199، والدفع الثاني الخاص ببطلان أمر الإحالة لأنه تضمن المادة 166 مكرر، وأوضحت أن مواد القيد بأمر الإحالة تضمنت المادة 166 مكرر فقرة أولى وليس فقرة "أ"، والفقرة الأولى خاصة بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وهي التي تنطبق على الواقعة.
وطالب الحفناوي في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى تعود أموال الدولة المنهوبة ويصبح الحكم رادعا لأي مسؤول تُسَوِّلُ له نفسه الاستهتار بالمال العام والاستيلاء عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.