مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    دول الخليج تدعو لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية    وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تُعلن خطة لإطلاق إجراءات إقرار مشروع قانون الغواصات النووية    واشنطن تُحذر السفن التجارية الأمريكية من خطر احتجازها بالقرب من إيران    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    صفعة جديدة لترامب، القضاء الأمريكي يحبط محاولة ترحيل ناشطة مؤيدة لفلسطين    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» عمل مبهج لمواجهة ظروف المنطقة الصعبة    مصر للطيران تنفي شائعات تسريب بيانات العاملين وتؤكد: أنظمتنا مؤمّنة بأعلى معايير الحماية السيبرانية    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    سيدة تُنهي حياة عامل بمحل حلويات أثناء هروبها من دفع 12 ألف جنيه بمدينة نصر    أي مادة دستورية تحكم التعديل الوزاري؟.. خبير دستوري يوضح    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    تصعيد جوي جديد.. إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء روسيا    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    ممدوح عيد يشكر وزير الرياضة واتحاد الكرة ويطلب تشديد الرقابة بعد حادث لاعبى بيراميدز    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    مسلسل رأس الأفعى حصريا على ON ومنصة watch it فى رمضان    أخبار الفن اليوم: الموت يفجع المذيع أسامة منير.. الجمهور يلتف حول عمرو سعد في كواليس "إفراج".. محمد سامي يعلق على أزمته مع عفاف شعيب    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    محافظ الشرقية يفتتح وحدة للتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر في الزقازيق    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    الدكتور أحمد إبراهيم رئيسًا لمجلس أمناء جامعة دمنهور الأهلية    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مرافعة النيابة في قضية الإضرار بالمال العام ب"مصر للطيران"
ممثل النيابة: الجريمة مأساة.. والمتهمون من الأول للرابع قيموا الطائرتين وفق أصول فنية خاطئة.. والمتهم الخامس باعهما لشركة ليس لها وجود قانوني
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

تنشر "الوطن" نص مرافعة المستشار محمود الحفناوي، ممثل النيابة العامة في قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، المتهم فيها خمسة من قيادات شركة "مصر للطيران"؛ هم محمد محمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبدالخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة، ومجدي محمد محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة بالمعاش، وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة "إيمي سال".
واستهل الحفناوي مرافعته بالآية الكريمة "وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، ثم أضاف أن الواقعة تجسدت فيها معاني العدوان الغاشم على المال العام وإهداره، حيث استغل المتهمون مواقعهم الوظيفية في شركة "مصر للطيران" وأضروا عمدا بأموال الدولة، وسهلوا لشركة "جي تي باور" الاستيلاء على أموال شركة "مصر للطيران"، وكونوا تشكيلا عصابيا للقيام بذلك، ووضعوا الخطة المحكمة ونفذوها على أكمل وجه، ظنا منهم أنهم بمنأى عن العيون ولن يقعوا تحت طائلة القانون. وأضاف أن الجريمة، التي وصفها بالمأساة، بدأت حين اتفق المتهمون على العدوان على المال العام ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع إلى لجنة التقييم الخاصة بالطائرتين الجامبو ماركة "بوينج 747"، المملوكتين لشركة "مصر للطيران"، تمهيدا لبيعهما، وحددوا سعرها وفق أصول فنية خاطئة على أساس متوسط القيمة السعرية الواردة بالمرجعين الأمريكي والإنجليزي، وهي قيمة تقديرية حسب سنة الإنتاج وعدد سنوات التشغيل، مع الوضع في الاعتبار حالة الطائرتين وقت التقييم وأثر الانحرافات الواردة عليهما حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2003، فقدروا قيمة الطائرة الأولى بمبلغ أربعة ملايين و567 ألفا و500 دولار، والثانية بتسعة ملايين و299 ألفا و500 دولار، ثم أعادوا تحديث السعر بموجب قرار من رئيس مجلس إدارة "مصر للطيران" بإعادة تقييم الطائرتين، وتم تقدير سعر الطائرة الأولى بسبعة ملايين و132 ألف دولار، والثانية بمبلغ 500 ألف دولار، على أساس أنه تم نقل محركات الطائرة الثانية إلى الأولى، وتركيب أربعة محركات بقيمة عشرة ملايين دولار، وأغفلت اللجنة أنه تم عمل كشف وصيانة على الطائرتين تكلف تسعة ملايين و699 ألفا و493.16 دولار، ما نتج عنه الإضرار بأموال الشركة. وأوضح أن البيع شمل أربعة محركات احتياطية، ليصبح ثمن الطائرتين والمحركات 13 مليونا و625 ألفا ودولار، وهو المبلغ الذي تم به البيع، لافتا إلى أنه في حال خصم مبلغ الصيانة من المبلغ الأخير فإن سعر الطائرتين بالمحركات يكون ثلاثة ملايين و925 ألفا و506.74 دولار، وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الفعلي الذي حددته اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس، البالغ 12 مليونا و210 ألف دولار للطائرة الواحدة، وهو ما لم تأخذه اللجنة في الحسبان.
وأكد الحفناوي أن المتهم الأخير أعلن البيع وتم إرساء المناقصة على الشركة "الخماسية السعودية"، إلا أن الصفقة لم تتم، ثم باع الطائرتين والأربعة محركات بالأمر المباشر إلى شركة "جي تي باور" الأمريكية، التي أثبت تقرير لجنة الهندسة أنها لم يكن لها وجود قانوني وقت الشراء، وتم تسجيلها بالولايات المتحدة بتاريخ الثامن من يوليو 2005، أي بعد تاريخ الشراء، وأنها أُنشئت خصيصا لشراء الطائرتين ثم أوقفت أعمالها، واتضح من ذلك أن المتهمون أضروا عمدا بالمال العام، حيث اشتركوا من الأول حتى الرابع في لجنة تقييم الطائرتين بالمخالفة للأصول الفنية المتعارف عليها، وأن المتهم الخامس وافق على البيع بالأمر المباشر لشركة ليس لها وجود قانوني، مشيرا إلى أن الواقعة تحمل في ثناياها جنايتي تسهيل استيلاء الغير والإضرار العمدي بالمال العام، المؤثمتين بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
ثم أوردت النيابة في مرافعتها ردها على الدفوع المقدمة من دفاع المتهمين. أما الدفع الأول الخاص ببطلان قرار الإحالة لإقامته من غير ذي صفة، فإن المادة 63/2 و3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن للنيابة العامة الحق في أن تطلب ندب قاضي تحقيق أو أن تتولى هي التحقيق، طبقا للمادة 199، والدفع الثاني الخاص ببطلان أمر الإحالة لأنه تضمن المادة 166 مكرر، وأوضحت أن مواد القيد بأمر الإحالة تضمنت المادة 166 مكرر فقرة أولى وليس فقرة "أ"، والفقرة الأولى خاصة بجريمة الإضرار العمدي بالمال العام، وهي التي تنطبق على الواقعة.
وطالب الحفناوي في نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حتى تعود أموال الدولة المنهوبة ويصبح الحكم رادعا لأي مسؤول تُسَوِّلُ له نفسه الاستهتار بالمال العام والاستيلاء عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.